responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 294

E فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنّما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي(عليه السلام)».[1]

والسند ضعيف بالحكم بن عتيبة فإنّه زيدي بتري، ووقع في أربع وعشرين مورداً في الكتب الأربعة، لكن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، والرجل من رجال الإمامين الباقر والصادق(عليهما السلام).

2. روى الصدوق، قال: وروى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام):

قال: «أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء».

وقال: «في السن إذا ضربت انتظر بها سنة...».

وقضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً: ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كُسر حتى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كلّ سنّ من المواخير إذا كُسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له.

قال مصنّف هذا الكتاب(رحمه الله): إذا أُصيب الأسنان كلّها فما زاد على الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنّاً فلا دية لها، وإذا أُصيبت الزائدة مفردة 2


[1] الوسائل:19، الباب38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست