مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
1
صفحه :
652
مقدّمة المؤلّف
5
كتاب الديات
7
القول في أقسام القتل
8
القتل العمدي
9
القتل شبه العمد
12
القتل الخطئيّ المحض
14
ملحق يتعلّق بحوادث الطرق
16
القول في مقادير الديات
17
الاختلاف بين الروايات
26
1. في عدد الغنم
26
2. في عدد الدراهم
27
3. في الحلل
28
أُصول الديات في فقه أهل السنّة
30
ما هي الشروط المعتبرة في الإبل ؟
32
ما هو المراد بالحُلّة؟
35
ما هو المراد بالدينار والدرهم؟
36
الجاني مخيّر في بذل ما يشاء وليس للولي الاعتراض
38
الجاني مخيّر في بذل ما شاء من الأُصول الستة
39
الشروط المعتبرة في الأُصول الستة
42
دية العمد تُستأدى في سنة واحدة
43
الجاني مخيّر في البذل مع مراعاة الشرائط
45
لو بذل الجاني القيمة السوقية مع وجود الأُصول
46
عدم إجزاء التلفيق بين الأُصول
46
في جواز التراضي على القيمة أو على التلفيق
47
دية قتل العمد على الجاني لا على العاقلة
47
الدية في العمد وشبهه والخطأ واحدة
48
اختلاف الأخبار والآراء في دية شبه العمد
49
دية شبه العمد على الجاني
55
لو ثبت إعسار الجاني
55
لو لم يقدر على الدية
56
في مدة استيفاء دية شبه العمد
56
ما هو مقتضى الأصل عند الشكّ ؟
58
القول بلزوم إعطاء الحوامل والاختلاف فيها
59
في دية الخطأ
61
دية الخطأ مخفّفة في السن والصفة والاستيفاء
63
في مدة استيفاء دية الخطأ
64
في مدة استيفاء دية الأطراف
66
دية قتل الخطأ على العاقلة
68
لو ارتكب القتل في الأشهر الحرم
69
تغليظ الدية في أشهر الحرم
70
تغليظ الدية في حرم مكّة
72
تغليظ الدية في الحرم النبوي وسائر المشاهد
75
تغليظ الدية في الأطراف
75
تغليظ الدية في قتل الاقارب
75
لو رمى في الحل إلى الحرم وبالعكس
76
في حكم الاقتصاص لو قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه
77
في حكم الاقتصاص لو جنى في الحرم
79
حكم مَن جنى ثم لجأ إلى المشاهد المشرّفة
80
في دية المرأة الحرة المسلمة
81
في تساوي المرأة والرجل في الجراح حتى تبلغ الثلث
82
في تساوي جميع فرق المسلمين في الدية إلاّ المحكوم بالكفر
83
في دية ولد الزنا
84
في دية الذمّي
91
في مقدار دية الذمّيّ الحر وفيها طوائف من الروايات
91
الأُولى: ما يؤكّد على أنّ الدية ثمانمائة درهم
92
الثانية: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
المجوسي ثمانمائة
96
الثالثة: ما يدلّ على أنّ ديتهم جميعاً أربعة آلاف درهم
96
الرابعة: ما يدلّ على أنّ ديتهم جميعاً هي دية المسلم
96
دية المرأة الذمّيّة
98
في دية أعضاء الذمّي وجراحاته
99
تساوي دية الذمّي والذمّية في الأعضاء حتى تبلغ الثلث
99
التغليظ على أهل الذمّة
99
لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار
100
لا دية لمن خرج عن الذمّة
101
لو خرج ذمّي من دينه إلى دين ذمّي آخر
102
القول في موجبات الضمان، وفيه مباحث
103
المبحث الأوّل: في المباشر
103
ما هو المراد بالمباشر؟
103
لو رمى غرضاً فأصاب إنساناً
104
لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن
105
في ضمان الطبيب
107
الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ
111
براءة الطبيب بالإبراء قبل العلاج
115
اعتبار إبراء المريض لو كان بالغاً عاقلاً
116
إذا أتلف النائم نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سائر حركاته
117
لو انقلبت الظئر فقتلت الطفل
119
لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً وضمّاً
122
لو أعنف الأجنبي بالأجنبية مع عدم قصد القتل
123
مَن حمل شيئاً فأصاب به إنساناً
123
مَن صاح ببالغ غير غافل
127
مَن صاح ببالغ غير غافل ومات
128
لو قصد الفعل دون القتل
128
مَن صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل
129
لو أخافه فهرب
130
لو وقع من علوّ على غيره
131
لو دفعه دافع فمات أو وقع على غيره
134
لو صدمه صادم فمات أحدهما
136
لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان
138
لو اصطدم حرّان بالغان عاقلان قاصدان
139
لو اصطدم حران غير قاصدين للقتل
139
لو لم يتعمّدا الاصطدام
141
لو اصطدم حرّان فمات أحدهما
143
لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا
144
لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً ثم فُقِد
145
المبحث الثاني: في الأسباب
149
لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح أو حفر بئراً
150
الضمان على مَن وضع حجراً في طريق المسلمين أو في ملك غيره
151
لا ضمان على مَن وضع حجراً في ملك غيره فرضي به المالك
152
لا ضمان على مَن عمل عملاً حسناً في طريق المسلمين
152
لو حفر بئراً ودخل عليه مَن لم يطّلع
153
لو جاء السيل بحجر
154
في ضمان مَن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً
155
في ضمان مَن أضرّ بطريق المسلمين
156
في حكم إخراج الميازيب لو أدى إلى قتل إنسان أو تلف متاع
158
إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق المسلوكة
159
لو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال
163
لا ضمان على مَن بنى حائطاً في ملكه فسقط بسبب خارجي
168
لا ضمان على مَن بنى حائطاً مائلاً إلى ملكه
169
لو بنى حائطاً مائلاً إلى ملك غيره فهو ضامن
169
لو بنى حائطاً في غير ملكه بلا إذن فهو ضامن
169
لو بنى حائطاً مستوياً في ملكه فمال إلى غير ملكه
170
لو بنى حائطاً وأماله غيره فالضمان عليه
171
لو أجّج ناراً في ملكه
172
لو أجّج ناراً في ملك غيره فهو ضامن
176
لو ألقى مالاً أو شخصاً في نار أجّجها غيره
177
لو وقعت الجناية بفعله التوليدي
177
لو ألقى قُمامة منزله المزلقة في الشارع
179
لو وضع على حائطه إناء فسقط
180
في أحكام الدابة الصائلة والطيور الضارية
181
لو هجمت دابة على أُخرى
186
مَن دخل دار قوم فعقره كلبهم
186
في أحكام ضمان الدابة الجانية
188
الأوّل: إذا جنت الدابة المركوبة
190
الثاني: لو ركب وكان وجهه إلى خلف الدابة
192
الثالث: لو ركب ورجليه إلى جهة واحدة
192
الرابع: لو سلبت الدابة اختيار راكبها
193
الخامس: لو جنت الدابة وهو قائد
193
السادس: في ضمان الواقف بدابته
194
السابع: لو كان الطريق ضيقاً أو واسعاً
194
الثامن: لو جنت الدابة وهو سائق
195
التاسع: لو جنت الدابة بسبب الضرب
195
العاشر: لو كان ضارب الدابة يدافع عن نفسه
196
لو كان للدابة راكب وسائق وقائد
196
لو ركب الدابة اثنان تساويا في الضمان
197
المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات
198
لو اجتمع السببان فعلى مَن الضمان ؟
201
لو حفر بئراً وعمّقه غيره فعلى مَن الضمان ؟
204
لو اشترك اثنان أو أكثر في وضع حجر فعلى مَن الضمان
205
لو سقط اثنان في البئر فماتا فعلى من الضمان ؟
205
القول في الجناية على الأطراف، وفيها مقاصد
207
المقصد الأوّل:
في ديات الأعضاء
207
في طرق محاسبة التفاوت
208
الطريق الأوّل: محاسبة التفاوت بفرض المجروح حرّاً وعبداً
208
الأوّل: ما هو الدليل عليه؟
208
الثاني: عدم التمكّن من إعمال هذا القياس
210
الثالث: إذا عُلم التفاوت فما هو المنسوب إليه؟
210
الطريق الثاني: تقدير الحاكم
211
الطريق الثالث: تقدير أهل الخبرة
212
الأوّل: الشعر
214
لو جنى على شعر رأس الذكر
215
إذا جنى على لحية رجل ولم تنبت
217
لو جنى على اللحية والشعر فنبتا
218
لو جنى على شعر المرأة
219
لو جنى على شعر رأس المرأة ثم نبت
220
لو نبت بعض الشعر دون البعض فهل فيه الأرش ؟
221
تشخيص عدم نبات الشعر موكول إلى أهل الخبرة
222
لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة
223
لو جنى على الحاجبين
224
لو جنى على الأهداب
227
لو جنى على الشعر النابت على الساعدين أو الساقين
229
الجناية على لحية الخنثى المشكل
230
الجناية على لحية المرأة
231
إزالة الشعر في العبد والأمة
231
لو فرض التعيّب بإزالة الشعر
231
الثاني: العينان
232
في دية العينين
232
لو جنى على العين الصحيحة للأعور
234
لو جنى على العين العوراء
236
الثالث: الأنف
242
في دية الأنف
242
لو قطع الأنف من أصله
243
لو قطع المارن
243
لو قطع المارن وبعض القصبة
244
لو قطع المارن ثم قطع بعض القصبة
244
لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة
245
لو قطع بعض المارن
245
لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق
246
لو انجبر الأنف بدون عيب
247
إذا جنى على أنفه فصار أشلّ
247
لو قطع الأنف الأشل
248
لو جنى على روثة الأنف
249
إذا خرقت المنخرين والحاجز
254
إذا ثقبت النافذة الأنف مكان الخرق
255
إذا جنى بالخرق والثقب لكن جبر والتئم
255
الرابع: الأُذن
256
في دية الأُذن
256
لو قطع شحمة الأُذن
258
لو قطع بعض الشحمة
258
لو خرم شحمة الأُذن
259
لو ضرب الأُذن فيبست
261
لو قطع الأُذن بعد الشلل
262
في أُذن الأصم
262
لو قطع الأُذن فأبطل السمع
262
لو قطع الأُذن بنحو أوضح العظم
263
الخامس: الشفتان
263
في دية الشفتين
263
لو قطع الشفتين
264
لو قطع واحدة من الشفتين
264
في حدّ الشفة العليا والسفلى
267
لو جنى على الشفتين حتى تقلّصت أو استرختا
269
لو قطع الشفة المشلولة
270
لو شقّ الشفتين أو إحداهما
270
السادس: اللسان
272
في دية اللسان
272
لو قطع اللسان الصحيح جسماً ونطقاً
272
لو قطع لسان الأخرس
272
لو قطع بعض لسان الأخرس
274
لو قطع بعض لسان الصحيح
274
تقسيم الدية وفقاً لما يفصحه وما لا يفصحه
275
توزيع دية اللسان على حروف المعجم في العربية
282
لو ذهبت منفعة اللسان بسبب القطع
283
لو صار لسانه ثقيلاً أو سريع النطق
287
لو قطع لسانه جان ثم قطع آخر بعضه
288
لو أعدم شخص كلامه ثم قطعه آخر
289
لو قطع لسان طفل قبل بلوغه
290
لو ذهب كلامه بغير قطع ثم عاد
290
السابع: الأسنان
292
في دية الأسنان
292
الروايات المؤيدة
293
الروايات المخالفة
295
لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين
297
حكم الأسنان الزائدة على الثمانية والعشرين
297
لو قلع سناً زائداً ولم يحصل نقص
299
لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء خلقةً
300
لو جنى السن حتى اسودّت
300
دراسة الروايات النافية
301
لو قلع السنّ السوداء بالجناية
302
لو جنى فانصدع السن ولم يسقط
305
لو كسر ما برز عن اللثة
307
لو كسر ما برز عن اللثة وقلع آخر السنخ
308
لو قلع سن الصغير غير المثغر
308
لو قلعت سن فأُثبتت في محلّها
310
لو قلعت سن وجعل مكانها سن آخر
311
الثامن: العنق
312
في دية العنق
312
لو كسر عنق شخص فصار أصغر
312
لو جنى على شخص فصار أصور
313
لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد
314
لو زال العيب فلا دية وعليه الأرش
315
التاسع: اللحيان
316
في دية اللحيين
316
لو قلع أحد اللحيين أو بعضهما
317
اللحيان لو قلعا مع الأسنان
317
لو جنى على اللحيين ونقص المضغ
318
العاشر: اليدان
318
في دية اليدين
318
في دية اليدين ودية اليد الواحدة
319
من كانت له يد واحدة
319
ما هو حدّ اليد؟
320
إذا قطع إحدى اليدين من المعصم
321
إذا قطعت الأصابع منفردة
321
في قطع الكف مع فقد الأصابع
322
لو قطعت الكف مع زيادة من الزند
323
لو قطع مع مقدار من الذراع
324
قطع اليد من المرفق
325
لو قطع اليد من المنكب
325
لو قطع شيئاً من فوق المرفق ومن فوق المنكب
326
لو كان له يد زائدة
327
الحادي عشر: الأصابع
329
في دية الأصابع
329
في دية أصابع اليدين والرجلين
329
في دية كلّ إصبع
330
في دية الأنامل
334
في دية الأصبع الزائدة
335
في دية الأنملة الزائدة
336
لو كان عدد الأصابع والأنامل زائداً على المتعارف
336
لو جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت
337
لو قطع الإصبع بعد شللها
338
في دية الظفر
339
الثاني عشر: الظهر
341
في دية الظهر
341
لو عولج الظهر وبقي من أثر الجناية
342
لو عولج الظهر فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء
343
ما هو المراد من الظهر والصلب ؟
345
لو كسر الظهر فشلّت الرجلان
346
الثالث عشر: النخاع
347
في دية قطع النخاع
347
لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر
347
الرابع عشر: الثديان
348
في دية الثديين
348
لو قطع مع الثديين شيئاً من الجلد
348
لو أُصيب الثدي وانقطع اللبن
349
هل في حلمتي المرأة دية أو حكومة؟
350
في حلمة ثدي الرجل
351
الخامس عشر: الذكر
352
في دية الذكر
352
في دية حشفة الذكر
352
في ذكر الشاب والشيخ والصبي والخصي خلقة
354
لو قطع بعض الحشفة
354
لو انخرم مجرى البول
355
لو قطع الحشفة ثم ما بقي من الذكر
356
لو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها
357
لو قطع بعض الحشفة وقطع الآخر ما بقي مع الذكر
357
في ذكَر العنّين
358
في قطع الأشلّ
359
قطع بعض الأشلّ
360
لو قطع نصف الذكر طولاً
361
في ذكر الخنثى المشكل
362
السادس عشر: الخصيتان
363
في دية الخصيتين
363
لو قلعت الخصيتان دفعة واحدة
363
لو قلعت الخصيتان على دفعتين
364
في أُدرة الخصيتين
366
السابع عشر: الفرج
368
في دية الفرج
368
ما هو المراد من الرَّكب ؟
370
في دية إفضاء المرأة
371
في المرأة المكرهة من غير زوجها
374
في المرأة المطاوعة
374
في المرأة المكرهة لو كانت بكراً
374
الثامن عشر: الأليان
377
في دية الأليين
377
ما هو المراد من الألية؟
378
في قطع لحم الإلية أو بعضه
378
التاسع عشر: الرجلان
379
في دية الرجلين
379
دية الرِّجلين معاً
379
ما هو حدّ الرِّجل؟
379
في دية قطع الرِّجل من المفصل ولواحقه
380
في أصابع الرِّجلين
380
في الرِّجل الزائدة
381
العشرون: الأضلاع
382
في دية الأضلاع
382
الواحد والعشرون: الترقوة
385
في دية الترقوتين
385
لو كُسرت ترقوة ولم تبرأ أو برأت معيوبة
386
خاتمة وفيها فروع:
387
الأوّل: في دية كسر البعصوص
387
الثاني: في دية ضرب العجان
389
الثالث: لو كُسر عظم من عضو له دية مقدّرة
391
لو أوضح العظم من دون كسر
394
إذا رُضّ العظم من دون كسر ولا إيضاح
394
لو فكّ العظم من العضو بحيث يتعطّل
395
الرابع: مَن داس بطن إنسان حتى أحدث
397
الخامس: مَن افتضّ بكراً بإصبعه
398
ما يدلّ على وجوب ثلث ديتها
399
ما يدلّ على أنّ عليه الدية كاملة
400
المقصد الثاني:
في الجناية على المنافع
402
الأوّل: العقل
402
لو جنى شخص جناية ذهبت بعقل المجنيّ عليه
402
في نقصانه الأرش لا التوزيع
403
لا قصاص في ذهابه ولا نقصانه
404
الميزان هو ذهاب العقل لا وسيلة ذهابه
405
عدم تداخل الجناية على الطرف والمنفعة
405
لو ذهب العقل بالجناية ثم برئ بعد دفع الدية
407
لو اختلف الجاني ووليّ المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه
408
الثاني: السمع
409
لو كانت إحدى الأُذنين أحدّ من الأُخرى
410
لو علم عدم عود السمع
411
لو توقعت عودة السمع بعد مدة متعارفة
411
لو عاد قبل أخذ الدية
412
لو عاد بعد أخذ الدية
412
لو مات قبل أخذها
412
لو قطع الأُذنين أو جنى عليه فذهب سمعه
413
لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة
414
لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه
416
لو ادّعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى
418
الثالث: البصر
420
فقد الإبصار في العين الصحيحة والعوراء والحولاء والعمشاء
421
لو قلع الحدقة
422
لو اختلف الجاني والمجني عليه حول ذهاب البصر وعدمه
422
لو مات قبل مضي المدّة المؤجّلة
424
لو اختلف الجاني والمجني عليه في عود الإبصار
425
لو ادّعى نقصانهما أو أحدهما
427
طريق المقايسة للعينين وللعين الواحدة
428
لا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات
430
الرابع: الشمّ
430
لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الشم
431
في كيفية إثبات النقص في حاسّة الشم
433
في كيفية بيان مقدار النقص في حاسّة الشم
434
لو عاد الشم قبل أداء الدية أو بعده
435
لو مات قبل انقضاء المدة ولم يعد الشم
435
لو قطع الأنف أو جنى عليه جناية ذهب بها الشم
436
الخامس: الذوق
436
لو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب الذوق
437
لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في مقدار النقص
438
لو قطع لسانه أو جنى عليه جناية ذهبت بذوقه
439
لو جنى على مغرس لحيته
440
لو عاد الذوق هل تستعاد الدية؟
440
السادس: في دية ذهاب الجماع
441
أقوال الأصحاب في المسألة
441
لو أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال
442
لو تعذّر عليه الإحبال وإن كان ينزل
443
لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع
445
لو انقطع بالجناية أصل الجماع وانتشار الآلة
445
السابع: في دية سلس البول
446
ثبوت الدية في سلسل البول
446
سلسل البول لو دام إلى الليل
447
الثامن: في دية ذهاب الصوت
449
لو جنى عليه فذهب صوته ونطقه
450
لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف
451
في الأرش والحكومة
452
المقصد الثالث:
في الشجاج والجراح
453
تعريف الشجّة
453
في أقسام الشجاج
454
الأوّل: الحارصة
454
الثاني: الدامية
457
الثالث: المتلاحمة
458
الرابع: السمحاق
461
الخامس: الموضحة
462
السادس: الهاشمة
463
السابع: المنقّلة
466
الثامن: المأمومة
468
في الدامغة
471
في الجائفة وأحكامها
472
تعريف الجائفة
472
لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل أو المرأة
476
اللطم على الوجه
479
اللطم على البدن
480
لا فرق بين الرجل والأُنثى والصغير والكبير
481
اللطم في الرأس
482
لو أحدثت الجناية تورّماً
483
في شلل العضو المقدّر الدية
484
وحدة دية الشجاج في الرأس والوجه
485
حكم شبه الشجاج في البدن، إذا كان له دية مقدّرة
487
حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقدّرة
492
المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات إلى الثلث
492
في حكم الرجل والمرأة والذمّي والذمّية
494
ما هو المراد من الحكومة
495
في حكم القاضي بالتصالح أو التعزير
495
الحاكم ولي مَن لا ولي له
496
القول في اللواحق
498
الأوّل: في الجنين
498
في دية الجنين
498
لو كان الجنين ذمّيّاً
506
هل على الجاني على الجنين قبل ولوج الروح كفّارة؟
507
عدم وجوب الدية والكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة
508
في وجوب الكفّارة مع مباشرة الجناية وعدمها
509
في دية كلّ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها
509
لو قُتلت المرأة ومات ما في بطنها
514
لو ألقت المرأة حملها
515
في تعدّد الولد وتعدّد الدية
516
في دية أعضاء الجنين وجراحاته
516
مَن أفزع مجامعاً فعزل
518
لو خفي على القوابل كون الساقط مبدأ نشوء إنسان
518
دية الجنين بعد ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ
519
دية الجنين قبل ولوج الروح في العمد وشبهه والخطأ
521
في قطع رأس الميّت الحرّ
522
في قطع جوارح الميّت وسائر الجنايات عليه
526
إنّ هذه الدية لا يرثها وارثه
526
تساوي الرجل والمرأة والصغير والكبير في الحكم
528
يؤدّى من الدية دين الميّت
528
الثاني من اللواحِق: في العاقلة، وفيها أمران
529
الأمر الأوّل: تعيين المحلّ
529
عدم دخول الآباء والأبناء في العصبة
532
دخول الآباء والأبناء في العصبة
532
ليس على المرأة عقل ولا على الصبيّ والمجنون
535
ليس على أهل الديوان عقل إن لم يكونوا عصبة
535
لا يعقل أهل البلد إن لم يكونوا عصبة
536
القاتل لا يشارك العصبة في الضمان
536
في عقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى
536
في تحمّل الفقير للعاقلة
537
العاقلة تحمل دية الموضحة وما زاد
538
العاقلة تضمن دية الخطأ
541
لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني
542
العاقلة لا تعقل ما يثبت بالإقرار
543
لو ثبت أصل القتل بالبيّنة واختلف القاتل مع العاقلة
544
العاقلة لا تعقل العمد وشبهه ولا ما صولح به
544
العاقلة لا تضمن مَن جنى على نفسه خطأ
545
دية أهل الذمّة على القاتل خطأ
546
لو لم يكن للقاتل الذمّي مال
547
لو قتل الأب ولده عمداً
549
لو قتل الأب ولده خطأً فالدية على العاقلة
549
عمد الصبيّ والمجنون في حكم الخطأ
550
عدم ضمان العاقلة لما تجنيه البهيمة وإتلاف المال
552
الأمر الثاني: كيفية التقسيط بين العاقلة
553
هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث؟
555
هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث
558
لو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث
559
لو لم يكن في طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد
560
لو كان الشخص الموجود من طبقات الإرث فقيراً
561
لو كان الموجود غنياً ولا يمكن الأخذ من ماله
561
لو كان في إحدى الطبقات شخصاً واحداً
562
في ابتداء زمان التأجيل في دية القتل الخطأ
562
مطالبة الدية بعد حلول الحول
565
لو ماتت العاقلة بعد حلول الحول
565
لو ماتت العاقلة في أثناء الحول
566
لو لم يكن للقاتل عاقلة أو كانت فقيرة
566
الثالث من اللواحق: في الجناية على الحيوان، وفيه أقسام
574
الأوّل: الجناية على ما يؤكل
574
الثاني: ما لا يؤكل لحمه مع وقوع التذكية عليه
580
الثالث: الجناية على ما لا تصحّ ذكاته
582
في كلب الصيد
582
في كلب الغنم والماشية
585
في كلب الحائط
586
في كلب الزرع
587
كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه
588
ما يملكه الذمّيّ مضمون بقيمته عند مستحلّيه
589
فروع
590
الأوّل: لو أتلف على الذمّيّ خمراً أو آلة لهو
590
في الخمر المتّخذ للخل وموادّ آلات اللهو
591
في قارورة الخمر ومحالّ آلات اللهو ومحفظتها
592
الثاني: في جناية الماشية على الزرع
593
الثالث: في دية الكلاب
596
لو غصب الكلاب غاصب ثم أتلفها
597
لو جنى على كلب له دية مقدّرة
599
الرابع من اللواحق: في كفّارة القتل
600
في كفّارة الجمع
600
في الكفّارة المرتّبة
600
وجوب الكفّارة لو كان القتل بالمباشرة
602
وجوب الكفّارة بقتل المسلم
602
عدم وجوب الكفّارة بقتل الكافر
604
لو اشترك جماعة في قتل واحد
606
لو أمر شخص بقتله فقتله
607
لو أدّى العامد الدية أو صالح
607
لو قتل القاتل قوداً
608
خاتمة المطاف، وفيها أمران
610
الأمر الأوّل: ما هو السبب لتحمّل العاقلة؟
610
سؤالان عن وجه وجوب الدية على العاقلة
610
السؤال الأوّل: ضمان العاقلة يناسب الحياة القبلية
610
نمط الحياة في سائر البلدان
613
السؤال الثاني: تحمّل العاقلة هل هو حكم تكليفي أو وضعي؟
614
وجوبها على الجاني ابتداءً
616
وجوبها على العاقلة ابتداءً
617
الأمر الثاني:كتاب«الديات»لأميرالمؤمنين(عليه السلام)المعروف بـ: كتاب ظريف
620
ترجمة: ظريف بن ناصح
621
سند الرواية:
623
1. في كتاب «من لا يحضره الفقيه»:
623
2. في كتاب «الكافي»
624
3. في كتاب «الجامع للشرائع»
626
فصل: في نقل رواية ظريف في الديات
626
متن الرواية
628
نام کتاب :
أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء
نویسنده :
السبحاني، الشيخ جعفر
جلد :
1
صفحه :
652
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir