responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 296

E يلاحظ على الاستدلال بأنّ ما ورد في الرواية يزيد على الدية الكاملة، لأنّ نتيجة ضرب 500درهم في 28 سنّاً يكون 14000درهم، ولذلك حملها الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المآخير، لما تقدّم ويأتي.

2. ما رواه ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قال: «وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً، والأسنان كلّها سواء».[1]

لكنّه لا يصلح للمعارضة، لأنّ نتيجة ضرب 28×50 يساوي 1400 دينار.

3. نعم روى العامّة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كتب لعمرو بن حزم:«وفي السنّ خمس من الإبل».[2] وروى أصحابنا مثل ذلك أيضاً.وعليه تكون الدية حسب الإبل 120 بعيراً.

4. خبر ظريف، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: «في السنّ خمس من الإبل».[3]

ولا يخفى أنّ هذه الروايات إمّا مؤوّلة، أو محمولة على التقية.

بقي الكلام في قوله:«ولا يلحظ النواجذ من الأسنان في الحساب، ولا الأسنان الزائدة» أي ليس لها أحكام ما سبق من الأسنان مقاديمها ومآخيرها، نعم لو قلعت منفردة فستوافيك أحكامها، لأنّ هذه الأحكام للثمانية والعشرين، لا لغيرها، نعم لها أحكام خاصّة في المسألة الثالثة.


[1] الوسائل:19، الباب8 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] سنن البيهقي:8/89 .
[3] الوسائل:19، الباب38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست