responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 286

E متّحدة فيها الدية من غير اعتبار اللسان، فإذا كان الذاهب من اللسان أكثر من الحروف وجب دية الزائد من حيث اللسان، وبالعكس، وهذا أظهر.[1]

وهذا هو الذي ذكره الأردبيلي في آخر كلامه ثم عدل عنه في ذيل كلامه.(2)

نعم هو موافق للاحتياط في جانب الجاني لأجل براءة ذمّته، لا في جانب المجنيّ عليه، لاحتمال أن يكون الواجب أحد الأمرين، لا أكثر الأمرين. أضف إلى ذلك: أنّه مخالف لإطلاق الروايات.

القول الرابع: أن يكون الواجب مجموع الأمرين كما ذكره المحقّق الأردبيلي وقوّاه صاحب الرياض.[2]

ولكن النسبة إلى الأردبيلي غير صحيحة، إذ لم يقل بمجموع الأمرين بل قال بأكثر الأمرين، إذ يلزم على الأوّل ديتان، بخلاف الثاني فيلزم فيه أكثر الديتين، قال: ويحتمل أكثر الأمرين، للاحتياط وللعمل بدليل المساحة والمنفعة.(4)

ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال على فرض وجود القائل به لعدم وجوب أكثر من دية واحدة، إمّا الأقل وإمّا الأكثر لا الجمع بين الديتين.

وعلى كلّ تقدير فقد أفتى المصنّف بما هو المشهور وقال: لو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية. ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف، فنصف الدية وقد عرفت دليله.


[1] مسالك الأفهام:15/417. 2 . مجمع الفائدة والبرهان:14/378.
[2] مباني تكملة المنهاج:2/287. 4 . مجمع الفائدة والبرهان:14/387.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست