responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 287

المسألة5. لو لم يذهب الحرف بالجناية لكن تغيّر بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعد عيباً، فالمرجع الحكومة.*

* لو صار لسانه ثقيلاً أو سريع النطق

قال المحقّق: ولو صار سريع النطق أو إزداد سرعة، أو كان ثقيلاً فزاد ثقلاً فلا تقدير فيه، وفيه الحكومة، وكذا لو نقص، فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.[1]

وحاصله: أنّه إذا زالت السرعة بعدما كان سريعاً أو زاد في الثقل بعد ما كان ثقيلاً أو صار الضرب سبباً لأداء الصحيح بالفاسد، كأن يأتي بالراء شبيهة بالغين، كلّ ذلك فيه الحكومة، إذ ليس فيه تقدير صحيح.

ونقل في الجواهر أنّه ربّما يحتمل لزوم دية الحرف في صورة بقائه غير صحيح، وأورد عليه بأنّ الحكومة أعدل منه.

هذا من غير فرق بين طروء العيب المذكور بسبب الضرب أو بسبب قطع اللسان.

نعم يحتمل أنّه إذا كان العيب مستنداً إلى قطع اللسان، لزوم أرش القطع باعتبار المساحة خاصّة، وهو خيرة صاحب كشف اللثام كما نقله صاحب الجواهر.[2]


[1] شرائع الإسلام:4/264.
[2] جواهر الكلام:43/217.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست