responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285

E 2. لو فرضنا أنّه قطع بعض اللسان ولم يحصل نقص في إظهار الحروف، فلا يظهر هنا ملاحظة المنافع، إذ الفرض أنّ المنافع محفوظة مع قطع البعض.

3. ثمّ إنّ هنا صوراً ثلاثاً: والمدار على المنافع في أولاها، والمساحة في الأُخريين، وإليك الصور:

1. إذا حصل النقص في المنفعة فقط فالمدار هو ملاحظة ما فات من المنافع.

2. إذا قطع بعض اللسان، دون أن يحصل نقص في المنافع فالمدار هو ملاحظة المساحة.

3. إذا اجتمعا فالمدار هو المساحة لأنّها المدار في سائر الموارد، كالأُذن والأنف.

4. واحتمل وجوب أكثر الأمرين للاحتياط والعمل بدليلين: المساحة والمنفعة.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خلاف رواية سماعة[1] حيث إنّ موردها القطع، وقد جعل الميزان في مقدار الدية ما يفصح وما لا يفصح مع قطع النظر عمّا في ذيله من حساب الجمل.

القول الثالث: وهو للشهيد الثاني حيث قال: وقيل: مع قطع البعض يعتبر أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان ومن الحروف، لأنّ اللسان عضو متّحد في الإنسان فيه الدية من غير اعتبار الحروف، كما أنّ النطق بالحروف منفعة 2


[1] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات المنافع، الحديث7.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست