responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 284

E القول الثاني: أنّ الميزان في مقدار الدية هو مساحة اللسان، فلو قطع الكلّ فلا أثر في الاختلاف وإنّما يلزم على الجاني، الدية كاملة ; وأمّا لو قطع نصفه فالدية بالنصف، وإن كان ذهاب المنفعة ربعها، كما أنّه لو كان ذهاب المنفعة ثلثاها فالدية على النصف، وهذا القول هو الذي قوّاه المحقّق الأردبيلي في شرحه على الإرشاد، قال: فإنّ الدليل على ما سمعت، إنّما دلّ على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء، إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان الحروف. وأنّه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف، فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان النقص فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه [1] فقط.

وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنّها المدار فيما له مقدّر، وليس للنقص مقدّر.

ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن (فإنّه قال في المتن: وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم...)، والأكثر.(2)

ويحتمل أكثر الأمرين للاحتياط وللعمل بدليل المساحة والمنفعة.(3)

وحاصل كلامه:

1. أنّ ما دلّ على أنّ المدار هو نقصان الحروف، ورد في مورد ذهاب المنفعة ولم يذهب من جرم اللسان شيء، فلا يحتجّ به في المقام، أعني: ما إذا قطع بعض اللسان مع ذهاب المنفعة. 2


[1] اللسان . 2 . أي وظاهر الأكثر . 3 . مجمع الفائدة والبرهان:14/377.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست