responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 267

المسألة2. حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً، وطولها طول الفم، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما.*

E ولعلّه لأجل هذا وصفه في الشرائع بأنّه حسن.

وحصيلة الكلام: أنّه يدلّ على القول الثاني خبر أبي جميلة وهو ضعيف، ويدلّ على القول الثالث رواية ظريف وهو مخالف للقاعدة، فلم يكن بد من الأخذ بالقول الرابع لأنّ الضابطة المعروفة هي المرجع في المقام، وقد عرفت أنّ روايتا سماعة وزرارة تؤيّدان القاعدة، فالعدول عنها بلا دليل قاطع،غير جائز.

* في حدّ الشفة العليا والسفلى

قال المحقّق: وحدّ الشفة السفلى عرضاً ما تجافى عن اللثّة مع طول الفم، والعليا ما تجافى عن اللثّة متّصلاً بالمنخرين والحاجز مع طول الفم.[1]

وقال العلاّمة في «التحرير»: وحدّ السفلى عرضاً ما تجافى عن الأسنان واللثّة ممّا ارتفع عن جلدة الذقن، وحدّ العليا عرضاً ما تجافى عن الأسنان واللثّة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز، وحدّهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشدقين، وليست حاشية الشدقين منهما.(2)

كما أنّ لكلّ آية شأن نزول، ولكلّ رواية سبب صدور، فهكذا أنّ لعنوان كثير من المسائل سبباً، وهذا هو الشيخ في «المبسوط»، والديلمي 2


[1] شرائع الإسلام :4/247. 2 . تحريرالأحكام:5/587. وأمّا الشدقان فلا شكّ أنّهما من الشفة.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست