responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266

E المفضّل بن صالح، فلا يعتمد على خبره لو كان هناك دليل على خلافه.

وأمّا القول الثالث: وهو المنسوب إلى ابن بابويه وهو أنّ في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان، وهو قول نادر مضافاً إلى أنّ لازمه الزيادة على الدية بمقدار 160 ديناراً. ومع ذلك تدلّ عليه رواية ظريف فقد جاء فيها :وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار ـ إلى أن قال : ـ ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية: ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار.[1]

أمّا القول الرابع: أي أنّهما سواء في الدية، فتؤيّده الضابطة والأخبار الخاصّة.

أمّا الضابطة فقد مرّ مراراً أنّ كلّ ما في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية.

وأمّا الأخبار فكالتالي:

1. مضمرة سماعة:«الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية».[2] بناءً على أنّ المراد بيان التقدير لا أصل وجوب الدية، إذ ليس هو محل الشكّ.

2. خبر زرارة:«في الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية».[3]

والظاهر أنّ المراد من «وفي إحداهما» أي إحدى كلٍّ من الشفتين والعينين لا خصوص العينين، ويؤيّد الحكم أصالة البراءة من الزيادة، 2


[1] الوسائل:19، الباب5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث10; التهذيب:10/246.
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث6.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست