responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 268

المسألة 3. لو جنى عليها حتى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه، فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.*

E في «المراسم» والمحقّق في «الشرائع» والعلاّمة في «القواعد» تعرّضوا لحدّ الشفتين، وفي «الجواهر» كان المراد بذلك الردّ على من قال من العامّة بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما، ومنهم من حدّهما بغير ذلك.[1]

أقول: لا إشكال في حدّ الطول وإن طول كلّ من الشفتين يتحّد مع طول الفم، إنّما الكلام في تحديد عرض كلّ من الشفتين العليا والسفلى.

وأمّا حدّهما عرضاً فنقول:إنّ لكلّ شفة داخلاً وخارجاً، فالشفة العليا من الداخل تتّصل باللّثة، ومن الخارج تتّصل بالمنخرين والحاجز الذي بينهما.

وأمّا الشفة السفلى فداخلها يتّصل بلثّة الأسنان من الفك الأسفل، والخارج يتّصل بجلدة الذقن، وأمّا معنى التجافي في الموردين فالمراد أنّ حدّ العليا يتعدّى من اللثة إلى حدّ المنخرين، وأمّا السفلى فيتعدّى عن اللثّة وتتجاوز عنها إلى جلدة الذقن.

* في المسألة فروع:

1. إذا جنى على الشفة حتى تقلّصت.

2. لو جنى عليهما فاسترختا.

3. لو قطعت بعد الشلل . 2


[1] راجع: جواهر الكلام:4/206.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست