responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265

E يلاحظ عليه: أمّا الوجه الأوّل فهو استحسان، وأمّا قوله: وبما ثبت عن آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلم نقف على دليل له، قال العاملي: إنّ هذا شهادة من المفيد على ثبوت ذلك وهو أبلغ وأثبت ممّا يرويه ويسنده.[1]

نعم تدلّ رواية ظريف على دية الشفة السفلى هي ثلثا الدية وتكون دليلاً على فتوى المفيد في السفلى فقط، وأمّا العليا ممّا ورد فيه لا يوافقه كما سيأتي عند الكلام في القول الثالث.

وأمّا القول الثاني: أعني في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار، فهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والوسيلة والمهذب والطبرسي والمختلف.(2) واستدلّ عليه بوجهين:

1. رواية أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: «في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لأنّ السفلى تمسك الماء».(3)

2. نسبه المحقّق في الشرائع إلى كتاب ظريف : «وذكره ظريف في كتابه أيضاً».[2]

ولكن الموجود فيه غيره، إذ جاء فيه: «ودية الشفة السفلى ـ إذا استؤصلت ـ ثلثا الدية: ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار».(5)

بقي الكلام في رواية أبي جميلة، وهو المفضّل بن صالح، قال النجاشي في ترجمة جابر بن زيد: روى عنه جماعة غُمز فيهم وضعّفوا منهم 2


1 و 2 . مفتاح الكرامة:21/227. 3 . الوسائل:19، الباب5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[2] شرائع الإسلام :4/264. 5 . الوسائل:19، الباب5 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست