responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 203

E ونصب السكّين وإن كان سبباً تامّاً للقتل لكن السبب الأوّل خرج عن كونه سبباً تامّاً لوقوعه على السكّين فاشتركا في القتل، وهذا نظير من ضرب ضربة قاتلة ولكن قبل زهوق روحه ضرب الآخر ضربة أثرت فيه فالضمان عليهما.

المثال الثالث: لو وضع حجراً ووضع شخص آخر حجراً خلفه، فعثر بالحجر وسقط إلى الخَلف، فالحكم عند المصنّف مثل ما سبق فالمؤثر سابقاً هو الحجر الذي عُثر به دون الحجر الذي سقط عليه. ولو قيل بالاشتراك يكون أولى ; لأنّ كلاًّ بمجرده ليس سبباً للتلف، بل السبب هو المجموع من السببين.

هذا كلّه مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عادياً كان الضمان عليه، كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدّي بئراً في ملك الغير، فعثر بالحجر وسقط في البئر، فالضمان على الحافر المتعدّي، وإن كان تأثيره متأخّراً عن الحجر الذي عُثر به; وذلك لأنّ واضع الحجر لم يكن عادياً بل جارياً على أُسلوب القانون في ملكه، وأمّا الآخر الذي حفر بئراً في ملك الغير هو المتعدّي فيكون الضمان عليه.

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست