responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204

المسألة3. لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيرُه، فهل الضمان على الأوّل للسبق، أو على الثاني، أو عليهما؟ احتمالات، أرجحها الأوّل.*

* لو حفر بئراً وعمّقه غيره فعلى مَن الضمان ؟

مفروض المسألة فيما إذا حفر أحدٌ بئراً في طريق المسلمين لكن كان قليل العمق بحيث لا يكون التردي فيها موجباً للقتل، ثم جاء شخص آخر فزاد في عمقها، فإذا وقع فيه أحد المارّة، فهل الضمان على الحافر الأوّل لأنّه أسبق السببين في التأثير وهو خيرة التحرير والإرشاد، أو يكون على الاشتراك وذلك لأنّ التلف استند إلى سبب واحد وهو التردّي في البئر بما لها من العمق، وهو خيرة الإيضاح والمحقّق الثاني؟[1]

قال العلاّمة: ولو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره، فالضمان على الأوّل أو يشتركان، إشكال.(2)

ورجّح المصنّف الوجه الأوّل استناداً على الضابطة السابقة من تقديم السابق تأثيراً.

لكن القول بالاشتراك أظهر ; لأنّ كلاًّ من الفعلين غير متلف، وإنّما المتلف هو المجموع من الحفرين فيؤاخذان، ولو قلنا بضمان السابق تأثيراً فيما إذا حفر أحدهما ونصب الآخر سكّيناً في وسط البئر، لا نقول به في المقام لأنّه قياس مع الفارق، وأنّ كلاًّ من الحفر ونصب السكّين متلف مستقلاً، فإذا اجتمعا تنسب الجناية إلى الأوّل، بخلاف المقام فإنّ الأوّل غير متلف بمفرده، وإنّما يتلف بضم الآخر.


[1] مفتاح الكرامة:21/94. 2 . قواعد الأحكام:3/658.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست