responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 202

E وفي «الجواهر» بقوله: فالضمان على الذي سبقت الجناية بسببه المقتضي لضمانه فيستصحب حكم أثر السبب الأوّل، وبه رُجّح على السبب الثاني الذي قد صار بالنسبة إلى الأوّل كالشرط للمباشر.[1]

قال العلاّمة: ولو اجتمع سببان مختلفان، قدّم الأوّل منهما في الضمان.[2]

واستشكل فيه السيد الخوئي وقال: الأظهر أنّ الضمان على كليهما ; وذلك لأنّ ما استند إليه لا يخلو من إشكال، وذلك لأنّه لا مجال للاستصحاب أصلاً حيث إنّه لا أثر للسبب الأوّل قبل السبب الثاني، بل هو مستند إلى كليهما معاً، فالنتيجة أنّ نسبة الضمان بالنسبة إلى كلا السببين على حدّ سواء، فلا وجه لترجيح السابق جناية على اللاحق كذلك.[3]

ولعلّه الظاهر، إذ فرق بين هذه الصورة وما اجتمع فيه المباشر والسبب، حيث يلاحظ فيه ما هو أقوى تأثيراً لكن الظاهر في المقام أنّ التلف مستند إلى فعلهما، إذ ليس مجرد وضع الحجر سبباً للتلف لولا حفر الحافر، وكذلك العكس.

المثال الثاني: لو حفر بئراً في غير ملكه ونصب آخر سكّيناً في البئر فسقط أحدٌ في البئر على السكّين، فعلى مقتضى ما ذكره من كون الضمان على السابق تأثيراً، فالضمان على الحافر لأنّه أسبق تأثيراً قبل واضع السكّين، ويأتي هنا ما استشكل به السيد الخوئي في المثال السابق، لأنّ كلاًّ من الحفر 2


[1] جواهر الكلام:43/146.
[2] قواعد الأحكام:3/658.
[3] مباني تكملة المنهاج:2/260.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست