responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 201

المسألة2. لو اجتمع السببان فالظاهر أنّ الضمان على السابق تأثيراً، وإن كان حدوثه متأخّراً، كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها، فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع. ولو نصب سكّيناً في البئر فسقط في البئر على السكّين، فالضمان على الحافر، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر، فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره، وهكذا. هذا مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصّة، كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدّي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر، فالضمان على الحافر المتعدّي.*

* لو اجتمع السببان فعلى مَن الضمان ؟

كان البحث في المسألة السابقة حول اجتماع السبب والمباشر، والكلام في المقام هو اجتماع السببين، وقد مثّل له المصنّف بما يلي:

الأوّل: لو حفر أحدٌ بئراً في الشارع، وجعل آخر حجراً على جنبها، فسقط العاثر بالحجر في البئر. وقد أفتى المصنّف بأنّ الضمان على السبب السابق تأثيراً وإن تأخر حدوثاً، وهو وضع الحجر لأنّه أثّر قبل أن يؤثر البئر.

وقد فرض في المتن، حفر البئر متقدّماً على وضع الحجر، لكن الحجر أسبق تأثيراً على البئر، ولعلّه إلى هذا أشار المحقّق بقوله: لو اجتمع سببان، ضمن مَن سبقت الجناية بسببه، كما لو ألقى حجراً في غير ملكه وحفر الآخر بئراً، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر، فالضمان على الواضع.[1] 2


[1] شرائع الإسلام:4/258.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست