نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 418
لحال مخصوص،شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة المخصوصة، و هو اللّٰه تعالى،و رسوله-ص!-.فما هي بدل.و إنما هو عن استخراج الحكم في تلك المسالة،من نص ورد في الكتاب أو السنة، يدخل الحكم في هذه المسالة في مجمل ذلك الكلام.و هو الفقه في الدين.
قال تعالى: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ و لا نحتاج إلى قياس في ذلك.
(516)مثال ذلك:رجل ضرب أباه بعصا،أو بما كان.فقال أهل القياس:لا نص عندنا في هذه المسالة.و لكن لما قال تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا:أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا ،قلنا:فإذا ورد النهى عن التأفيف-و هو قليل- فالضرب بالعصا أشد،فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى،فلا بد من القياس عليه.فان التأفيف و الضرب بالعصا يجمعهما الأذى،فقسنا الضرب بالعصا،المسكوت عنه،على التأفيف المنطوق به.
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين جلد : 5 صفحه : 418