responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 417

لا يرى أن التيمم بدل من الطهارة الكبرى،يرى أن"الجنب"لا يتيمم، كابن مسعود و غيره.(و)هو الذي لا يرى التقليد في الايمان،بل لا بد من معرفة اللّٰه،و ما يجب له،و يحوز،و يستحيل،بالدليل النظري.و قال به جماعة من المتكلمين.

(القياس في الأحكام الشرعية)

(514)و أما كونه-أعنى التيمم-بدلا من"الطهارة الصغرى"،فهو أن يقدح له حدث في مسألة معينة،لا في الايمان،لعدم النص،من الكتاب أو السنة أو الإجماع،في ذلك.فكما جاز له التيمم في هذه"الطهارة الصغرى"على(سبيل)البدل،جاز له القياس في الحكم في تلك المسالة، لعلة جامعة بين هذه المسالة التي لا حكم فيها منطوقا به،و بين مسألة أخرى، منطوق الحكم فيها من كتاب،أو سنة،أو إجماع.

(الفقه في الدين ليس هو القياس في الأحكام)

(515)و مذهبنا في قولنا:"إن التيمم ليس بدلا،بل هو طهارة مشروعة،مخصوصة،معينة،

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست