responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 207

(نحن مطلوبون بمعرفة الوحدة و إثبات الواحد)

(191)النكاح و العقد لا يصح إلا بين اثنين،لا يصح من واحد:

فحرم(عقد النكاح على المحرم)أو كره.لأنا مطلوبون بمعرفة الوحدة و إثبات الواحد و الوحدانية.-"و إلهكم إله واحد".-"فاعلم أنه لا إله إلا اللّٰه".

(التجلي في الأحدية لا يصح)

(192)التجلي في الأحدية لا يصح،لأن التجلي يطلب الاثنين.و لا بد من التجلي،فلا بد من الاثنين.فعقد النكاح للمحرم جائز.-فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشهود.

(جواب الجنيد عن المعرفة و العارف)

(193)قيل للجنيد-و قد سئل عن المعرفة و العارف-فقال:"لون الماء لون إناثه"-فاثبت الاثنين.فلا بد منك و منه،و لا بد من التمييز(بينك

نام کتاب : الـفتوحات المکية طبع الهيئه المصريه العامه للکتاب نویسنده : ابن العربي، محيي الدين    جلد : 10  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست