responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 159

العارض الأول:

أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها،و تخشى الفتنة من سماعها و في معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته،و هذا حرام لما فيه من خوف الفتنة و ليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها و محادثتها،و لا سماع صوتها في القرءان أيضا، و كذلك الصبي الذي تخاف فتنته.

فإن قلت:فهل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما للباب،أو لا يحرم إلا حيث تخاف الفتنة في حق من يخاف العنت فأقول:هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان:

أحدهما:أن الخلوة بالأجنبية و النظر إلى وجهها حرام،سواء خيفت الفتنة أو لم تخف لأنها مظنة الفتنة على الجملة،فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور.

و الثاني:أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة،فلا يلحق الصبيان بالنساء في عموم الجسم،بل يتبع فيه الحال و صوت المرأة دائر بين هذين الأصلين،فإن قسناه على النظر إليها وجب حسم الباب،و هو قياس قريب، و لكن بينهما فرق،إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أول هيجانها،و لا تدعو إلى سماع الصوت،و ليس تحريك النظر لشهوة المماسة،كتحريك السماع بل هو أشد،و صوت المرأة في غير الغناء ليس بعورة فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي اللّه عنهم يكلمن الرجال في السلام،و الاستفتاء،و السؤال و المشاورة،و غير ذلك،و لكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة،فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى،لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب،كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات،فينبغي أن يتبع مثار الفتن و يقصر التحريم عليه،هذا هو الأقيس عندي، و يتأيد بحديث الجاريتين المغنيتين في بيت عائشة رضى اللّه عنها إذ يعلم أنه صلّى اللّه عليه و سلم كان يسمع أصواتهما و لم يحترز منه،و لكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه،فلذلك لم يحترز،فإذا يختلف هذا بأحوال المرأة،و أحوال الرجل في كونه شابا و شيخا،و لا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا بالأحوال،فإنا نقول للشيخ أن يقبل زوجته و هو صائم،و ليس للشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع في الصوم،و هو محظور و السماع يدعو إلى النظر و المقاربة و هو حرام فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست