responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 118

القسم الأول
العلم برخص السفر

و السفر يفيد في الطهارة رخصتين،مسح الخفين،و التيمم،و في صلاة الفرض رخصتين القصر،و الجمع،و في النفل رخصتين،أداؤه على الراحلة، و أداؤه ماشيا،و في الصوم رخصة واحدة و هي الفطر،فهذه سبع رخص

الرخصة الأولى:المسح على الخفين.

قال صفوان بن عسال أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]إذا كنا مسافرين أو سفرا،أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن، فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث،فله أن يمسح على خفه من وقت حدثه ثلاثة أيام و لياليهن إن كان مسافرا،أو يوما و ليلة إن كان مقيما، و لكن بخمسة شروط

الأول:أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة

،فلو غسل الرجل اليمنى و أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها في الخف،لم يجز له المسح عند الشافعي رحمه اللّه حتى ينزع اليمنى و يعيد لبسه.

الثاني:أن يكون الخف قويا يمكن المشي فيه

،و يجوز المسح على الخف و إن لم يكن منعلا،إذ العادة جارية بالتردد فيه في المنازل لأن فيه قوة على الجملة،بخلاف جورب الصوفية فإنه لا يجوز المسح عليه و كذا الجرموق الضعيف

الثالث:أن لا يكون في موضع فرض الغسل خرق

،فإن تخرق بحيث انكشف محل الفرض لم يجز المسح عليه،و للشافعي قول قديم أنه يجوز ما دام يستمسك على الرجل،و هو مذهب مالك رضي اللّه عنه،و لا بأس به لمسيس الحاجة إليه،و تعذر الخرز في السفر في كل وقت، و المداس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لا تبدو بشرة القدم من خلاله

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست