responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 119

و كذا المشقوق الذي يرد على محل الشق بشرج، لأن الحاجة تمس إلى جميع ذلك فلا يعتبر إلا أن يكون ساترا إلى ما فوق الكعبين كيفما كان،فأما إذا ستر بعض ظهر القدم و ستر الباقي باللفافة لم يجز المسح عليه

الرابع:أن لا ينزع الخف بعد المسح عليه

،فإن نزع فالأولى له استئناف الوضوء فإن اقتصر على غسل القدمين جاز

الخامس:أن يمسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسل

لا على الساق،و أقله ما يسمى مسحا على ظهر القدم من الخف، و إذا مسح بثلاث أصابع أجزأه،و الأولى أن يخرج من شبهة الخلاف،و أكمله أن يمسح أعلاه و أسفله دفعة واحدة من غير تكرار، كذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]و وصفه أن يبل اليدين،و يضع رءوس أصابع اليمنى من يده على رءوس أصابع اليمنى من رجله و يمسحه،بأن يجر أصابعه إلى جهة نفسه،و يضع رءوس أصابع يده اليسرى على عقبه من أسفل الخف،و يمرها إلى رأس القدم، و مهما مسح مقيما ثم سافر،أو مسافرا ثم أقام غلب حكم الإقامة فليقتصر على يوم و ليلة،و عدد الأيام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف، فلو لبس الخف في الحضر و مسح في الحضر،ثم خرج و أحدث في السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام و لياليهن من وقت الزوال إلى الزوال من اليوم الرابع،فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلى إلا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه،و يعيد لبس الخف و يراعى وقت الحدث و يستأنف الحساب من وقت الحدث،و لو أحدث بعد لبس الخف في الحضر،ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة أيام،لأن العادة قد تقتضي اللبس قبل الخروج،ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث،فأما إذا مسح في الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين، و يستحب لكل من يريد لبس الخف في حضر أو سفر،أن ينكس الخف و ينفض ما فيه حذرا،من حية أو عقرب،أو شوكة،فقد روي عن أبي أمامة أنه قال:دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم بخفيه،فلبس أحدهما فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية،فقال

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست