responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 105

و قد خلت البلاد عنه الآن،و الأمور الدينية كلها قد فسدت و ضعفت،إلا الصوف فإنه قد انمحق بالكلية و بطل،لأن العلوم لم تندرس بعد،و العالم و إن كان عالم سوء فإنما فساده في سيرته لا في علمه،فيبقى عالما غير عامل بعلمه،و العمل غير العلم و أما التصوف فهو عبارة عن تجرد القلب للّٰه تعالى،و استحقار ما سوى اللّه، و حاصله يرجع إلى عمل القلب و الجوارح،و مهما فسد العمل فات الأصل،و في أسفار هؤلاء نظر للفقهاء،من حيث إنه إتعاب للنفس بلا فائدة،و قد يقال إن ذلك ممنوع،و لكن الصواب عندنا أن نحكم بالإباحة فإن حظوظهم التفرج عن كرب البطالة بمشاهدة البلاد المختلفة،و هذه الحظوظ و إن كانت خسيسة فنفوس المتحركين لهذه الحظوظ أيضا خسيسة،و لا بأس بإتعاب حيوان خسيس لحظ خسيس يليق به و يعود إليه،فهو المتأذي و المتلذذ،و الفتوى تقتضي تشتيت العوام في المباحات التي لا نفع فيها و لا ضرر،فالسابحون في غير مهم في الدين و الدنيا،بل لمحض التفرج في البلاد،كالبهائم المترددة في الصحاري،فلا بأس بسياحتهم ما كفوا عن الناس شرهم،و لم يلبسوا على الخلق حالهم، و إنما عصيانهم في التلبيس و السؤال على اسم التصوف،و الأكل من الأوقاف التي وقفت على الصوفية،لأن الصوفي عبارة عن رجل صالح،عدل في دينه،مع صفات أخر،وراء الصلاح، و من أقل صفات أحوال هؤلاء،أكلهم أموال السلاطين،و أكل الحرام من الكبائر،فلا تبقى معه العدالة و الصلاح و لو تصور صوفي فاسق،لتصور صوفي كافر،و فقيه يهودى،و كما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص،فالصوفي عبارة عن عدل مخصوص لا يقتصر في دينه على القدر الذي يحصل به العدالة،و كذلك من نظر إلى ظواهرهم،و لم يعرف بواطنهم و أعطاهم من ماله على سبيل التقرب إلى اللّه تعالى،حرم عليهم الأخذ و كان ما أكلوه سحتا،و أعنى به إذا كان المعطى بحيث لو عرف بواطن أحوالهم ما أعطاهم،فأخذ المال بإظهار التصوف من غير اتصاف بحقيقته كأخذه بإظهار نسب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم على سبيل الدعوى و من زعم أنه علوى و هو كاذب،و أعطاه مسلم مالا لحبه أهل البيت،و لو علم أنه كاذب

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست