responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 3  صفحه : 20

و الأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة ،فما وراءه فيه خطر،و فيما دونه تضييق.و هذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف،فليس للمجتهد الا الحكم بما يقع له ثم يقال للورع[1]«استفت قلبك و إن أفتوك و أفتوك»كما قاله صلّى اللّٰه عليه و سلم،إذ الإثم حزاز القلوب،فإذا وجد القابض في نفسه شيئا مما يأخذه فليتق اللّٰه فيه و لا يترخص تعللا بالفتوى من علماء الظاهر،فان لفتواهم قيودا و مطلقات من الضرورات،و فيها تخمينات و اقتحام شبهات،و التوقي من الشبهات من شيم ذوي الدين و عادات السالكين لطريق الآخرة

الخامسة:أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه

،فان كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه فإنه لا يستحق مع شريكه الا الثمن،فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه.و هذا السؤال واجب على أكثر الخلق،فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل و إما لتساهل.و انما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم .و سيأتي ذكر مظان السؤال و درجة الاحتمال في كتاب الحلال و الحرام، إن شاء اللّٰه تعالى

الفصل الرابع
في صدقة التطوّع و فضلها و آداب أخذها و إعطائها

(بيان فضيلة الصدقة)

من الأخبار :

قوله صلّى اللّٰه عليه و سلم:[2]«تصدّقوا و لو بتمرة فإنّها تسدّ من الجائع و تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النّار»و قال صلّى اللّٰه عليه و سلم:[3]«اتّقوا النّار و لو بشقّ تمرة فإن لم تجدوا

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست