responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 3  صفحه : 19

و مذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة و الصدقة مختلفة،فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قد قوت يومه و ليلته،و تمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية«أنّه صلّى اللّٰه عليه و سلّم[1]نهى عن السّؤال مع الغنى فسئل عن غناه فقال صلّى اللّٰه عليه و سلّم:

غداؤه و عشاؤه».و قال آخرون:يأخذ إلى حد الغنى .و حد الغنى نصاب الزكاة،إذ لم يوجب اللّٰه تعالى الزكاة إلا على الأغنياء،فقالوا له أن يأخذ بنفسه و لكل واحد من عياله نصاب زكاة.و قال آخرون:حد الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ،لما روى ابن مسعود أنه صلّى اللّٰه عليه و سلم[2]قال«من سأل و له مال يغنيه جاء يوم القيامة و في وجهه خموش»فسئل:و ما غناه؟قال:خمسون درهما أو قيمتها من الذهب.و قيل راويه ليس بقوى .و قال قوم أربعون،لما رواه عطاء بن يسار منقطعا أنه صلّى اللّٰه عليه و سلم[3]قال «من سأل و له أوقية فقد ألحف في السّؤال ».و بالغ آخرون في التوسيع فقالوا :له أن أخذ مقدار ما يشترى به ضيعة فيستغنى به طول عمره،أو يهيئ بضاعة ليتجر بها و يستغنى بها طول عمره،لأن هذا هو الغنى.و قد قال عمر رضى اللّٰه عنه:إذا أعطيتم فأغنوا.حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله و لو عشرة آلاف درهم،إلا إذا خرج عن حد الاعتدال[4]و لما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصّلاة قال جعلته صدقة فقال صلّى اللّٰه عليه و سلم«اجعله في قرابتك فهو خير لك»فأعطاه حسان و أبا قتادة،فحائط من نخل لرجلين كثير مغن .و أعطى عمر رضى اللّٰه عنه أعرابيا ناقة معها ظئر لها .فهذا ما حكى فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد في كراهية السؤال و التردد على الأبواب،و ذلك مستنكر،و له حكم آخر،بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى الاحتمال،و هو أيضا مائل إلى الإسراف

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 3  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست