responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 203

بغصب ،أو خيانة،أو غبن في معاملة بنوع تلبيس،كترويج زائف،أو ستر عيب من المبيع،أو نقص أجرة أجير،أو منع أجرته،فكل ذلك يجب أن يفتش عنه لا من حد بلوغه،بل من أول مدة وجوده.

فإن ما يجب في مال الصبي يجب على الصبي إخراجه بعد البلوغ،إن كان الولي قد قصر فيه .فإن لم يفعل كان ظالما مطالبا به ،إذ يستوي في الحقوق المالية الصبي و البالغ.و ليحاسب نفسه على الحبات و الدوانق من أول يوم حياته إلى يوم توبته،قبل أن يحاسب في القيامة:و ليناقش قبل أن يناقش فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه.فإن حصل مجموع ما عليه بظن غالب و نوع من الاجتهاد ممكن،فليكتبه،و ليكتب أسامى أصحاب المظالم واحدا واحدا،و ليطف في نواحى العالم و ليطلبهم،و ليستحلهم،أو ليؤد حقوقهم.و هذه التوبة تشق على الظلمة و على التجار،فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم،و لا على طلب ورثتهم.و لكن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر عليه.فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات، حتى تفيض عنه يوم القيامة،فتؤخذ حسناته و توضع في موازين أرباب المظالم و لتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه،فإنه إن لم تف بها حسناته حمّل من سيئات أرباب المظالم،فيهلك بسيئات غيره فهذا طريق كل تائب في رد المظالم.و هذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم.فكيف ذلك مما لا يعرف،و ربما يكون الأجل قريبا فينبغي أن يكون تشميره للحسنات و الوقت ضيق،أشد من تشميره الذي كان في المعاصي في متسع الأوقات.هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته .أما أمواله الحاضرة.فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا.

و ما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به .فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد،و يتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال و الحرام .و أما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءهم أو يعيبهم في الغيبة،فيطلب كل من تعرض له بلسانه،أو آذى قلبه بفعل من أفعاله،و ليستحل واحدا واحدا منهم.و من مات أو غاب فقد فات أمره،و لا يتدارك إلا بتكثير الحسنات،لتؤخذ منه عوضا في القيامة.و أما من وجده و أحله بطيب قلب منه،فذلك كفارته.و عليه أن يعرفه قدر جنايته و تعرضه له.فالاستحلال المبهم لا يكفي.و ربما لو عرف ذلك و كثرة تعديه عليه لم تطلب نفسه بالإحلال،و ادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته، أو يحمله من سيئاته.فإن كان في جملة جنايته على الغير ما لو ذكره و عرفه لتأذى بمعرفته،كزناه بجاريته أو أهله،أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه .يعظم أذاه مهما شوفه به،فقد انسد عليه طريق

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست