responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 202

المحض.أما النفوس،فإن جرى عليه قتل خطأ.فتوبته بتسليم الدية و وصولها إلى المستحق،إما منه أو من عاقلته.و هو في عهدة ذلك قبل الوصول:و إن كان عمدا موجبا للقصاص فبالقصاص .فإن لم يعرف فيجب عليه أن يتعرف عند ولى الدم،و يحكمه في روحه،فإن شاء عفا عنه،و إن شاء قتله.

و لا تسقط عهدته إلا بهذا.و لا يجوز له الإخفاء.و ليس هذا كما لو زنى،أو شرب،أو سرق،أو قطع الطريق،أو باشر ما يجب عليه فيه حد اللّه تعالى،فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه،و يهتك ستره و يلتمس من الوالي استيفاء حق اللّه تعالى.بل عليه أن يتستر بستر اللّه تعالى،و يقيم حد اللّه على نفسه بأنواع المجاهدة و التعذيب.فالعفو في محض حقوق اللّه تعالى قريب من التائبين النادمين.فإن رفع أمر هذه إلى الوالي حتى أقام عليه الحد،وقع موقعه،و تكون توبته صحيحة مقبولة عند اللّه تعالى،بدليل ما روى[1]أن ما عز بن مالك،أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فقال.يا رسول اللّه،إنى قد ظلمت نفسى و زنيت،و إنى أريد أن تطهرني .فرده.فلما كان من الغد أتاه فقال:يا رسول اللّه إنى قد زنيت.

فرده الثانية.فلما كان في الثالثة،أمر به فحفر له حفرة،ثم أمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين.

فقائل يقول لقد هلك و أحاطت به خطيئته.و قائل يقول ما توبة أصدق من توبته.فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم«لقد تاب توبة لو قسّمت بين أمّة لو سعتهم»[2]و جاءت الغامدية فقالت يا رسول اللّه،إنى قد زنيت فطهرني.فردها.فلما كان من الغد قالت يا رسول،لم تردني؟لعلك تريد أن ترددنى كما رددت ما عزا.فو اللّه إنى لحبلى.فقال صلّى اللّه عليه و سلم«أمّا الآن فاذهبي حتّى تضعي»فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة.فقالت هذا قد ولدته.قال«اذهبي فأرضعيه حتّى تفطميه»فلما فطمته أتت بالصبي و في يده كسرة خبز،فقالت يا نبي اللّه،قد فطمته.و قد أكل الطعام.

فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين،ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها،و أمر الناس فرجموها.فأقبل خالد ابن الوليد بحجر،فرمى رأسها،فتنضح الدم على وجهه،فسبها.فسمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم سبه إياها فقال«مهلا يا خالد فو الّذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»ثم أمر بها فصلّى عليها و دفنت .

و أما القصاص و حد القذف:فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه و إن كان المتناول مالا تناوله

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست