responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 199

تاب منه في قلبه .فإن قلت فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع ،فكيف يجد مرارتها فأقول:من تناول عسلا كان فيه سم،و لم يدركه بالذوق،و استلذه،ثم مرض و طال مرضه و ألمه،و تناثر شعره،و فلجت أعضاؤه،فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم،و هو في غاية الجوع و الشهوة للحلاوة،فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟فإن قلت لا،فهو جحد للمشاهدة و الضرورة.بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضا،لشبهه به:فوجد أن التائب مرارة الذنب كذلك يكون و ذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل،و عمله عمل السم.

و لا تصح التوبة و لا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان.و لما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة، و التائبون فلا ترى إلا معرضا عن اللّه تعالى،متهاونا بالذنوب،مصرا عليها.فهذا شرط تمام الندم.

و ينبغي أن يدوم إلى الموت.و ينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب،و إن لم يكن قد ارتكبها من قبل،كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد،مهما علم أن فيه مثل ذلك السم،إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه.و لم يكن ضرر التائب من سرقته و زناه من حيث إنه سرقة وزنا،بل من حيث إنه مخالفة أمر اللّه تعالى،و ذلك جار في كل ذنب

و أما القصد الذي ينبعث منه،و هو إرادة التدارك

،فله تعلق بالحال،و هو يوجب ترك كل محظور هو ملابس له،و أداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال و له تعلق بالماضي،و هو تدارك ما فرط.و بالمستقبل،و هو دوام الطاعة،و دوام ترك المعصية إلى الموت.و شرط صحتها فيما يتعلق بالماضي،أن يردّ فكره إلى أوّل يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام،و يفتش عما مضى من عمره سنة سنة،و شهرا شهرا،و يوما يوما،و نفسا نفسا.و ينظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها،و إلى المعاصي ما الذي قارفه منها.فإن كان قد ترك صلاة،أو صلاها في ثوب نجس،أو صلاها بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية،فيقضيها عن آخرها.فإن شك في عدد ما فاته،منها حسب من مدة بلوغه و ترك القدر الذي يستيقن أنه أداه،و يقضى الباقي.و له أن يأخذ فيه بغالب الظن،و يصل إليه على سبيل التحري و الاجتهاد.

و أما الصوم

،فإن كان قد تركه في سفر اولمرض‌ لم يقضه،أو أفطر عمدا ، أو نسى النية بالليل و لم يقض،فيتعرف مجموع ذلك بالتحرى و الاجتهاد،و يشتغل بقضائه.

و أما
الزكاة

،فيحسب جميع ماله،و عدد السنين من أول ملكه لا من زمان البلوغ،فإن الزكاة واجبة في مال الصبي:فيؤدى ما علم بغالب الظن أنه في ذمته.فإن أداه لا على وجه يوافق مذهبه،بأن لم يصرف إلى الأصناف الثمانية،أو أخرج البدل و هو على مذهب الشافعي رحمه اللّه تعالى،فيقضى

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست