responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 177

و أما الفرار من الزحف و عقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف.و إذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنا،و ضربهم،و الظلم لهم بغصب أموالهم،و إخراجهم من مساكنهم و بلادهم و إجلائهم من أوطانهم،ليس من الكبائر إذ لم ينقل ذلك في السبع عشرة كبيرة،و هو أكبر ما قيل فيه،فالتوقف في هذا أيضا غير بعيد،و لكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر فإذا رجع حاصل الأمر إلى أنا نعني بالكبيرة ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع و ذلك مما انقسم إلى ما علم أنه لا تكفره قطعا،و إلى ما ينبغي أن تكفره،و إلى ما يتوقف فيه و المتوقف فيه بعضه مظنون للنفي و الإثبات،و بعضه مشكوك فيه،و هو شك لا يزيله إلا نص كتاب أو سنة.و إذا لا مطمع فيه،فطلب رفع الشك فيه خال فإن قلت:فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدها.فكيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حده فاعلم أن كل ما لا يتعلق به حكم في الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الإبهام،لأن دار التكليف هي دار الدنيا.و الكبيرة على الخصوص لا حكم لها في الدنيا من حيث إنها كبيرة.بل كل موجبات الحدود معلومة بأسمائها،كالسرقة و الزنا و غيرهما .و إنما حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها و هذا أمر يتعلق بالآخرة،و الإبهام أليق به حتى يكون الناس على وجل و حذر،فلا يتجرءون على الصغائر اعتمادا على الصلوات الخمس و كذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ [1]و لكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة و الإرادة.كمن يتمكن من امرأة،و من مواقعتها،فيكف نفسه عن الوقاع، فيقتصر على نظر أو لمس فإن مجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع،أشد تأثيرا في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه.فهذا معنى تكفيره.فإن كان عنينا،أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز،أو كان قادرا و لكن امتنع لخوف أمر آخر،فهذا لا يصلح للتكفير أصلا و كل من لا يشتهي الخمر بطبعه،و لو أبيح له لما شربه،فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي


[1] النساء:31

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست