responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 176

دون رضا الشرع.و إن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أيضا الظلم بالغصب و غيره و عظم الخيانة .و المصير إلى أن أكل دانق بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر.و ذلك واقع في مظنة الشك.و أكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر،بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرع فيه ليكون ضروريا في الدين

فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي،القذف،و الشرب،و السحر،و الفرار من الزحف،
و حقوق الوالدين.

أما الشرب لما يزيل العقل،فهو جدير بأن يكون من الكبائر.و قد دل عليه تشديدات الشرع و طريق النظر أيضا.لأن العقل محظوظ،كما أن النفس محظوظة بل لا خير في النفس دون العقل.فإزالة العقل من الكبائر.و لكن هذا لا يجرى في قطرة من الخمر،فلا شك في أنه لو شرب ماء فيه قطرة من الخمر لم يكن ذلك كبيرة،و إنما هو شرب ماء نجس.و القطرة وحدها في محل الشك.و إيجاب الشرع الحدّ به يدل على تعظيم أمره،فيعد ذلك من الكبائر بالشرع،و ليس في قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع،و إلا فللتّوقف فيه مجال.

و أما القذف فليس فيه إلا تناول الأعراض ،و الأعراض دون الأموال في الرتبة .

و لتناولها مراتب:و أعظمها التناول بالقذف،بالإضافة إلى فاحشة الزنا،و قد عظم الشرع أمره.و أظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة،فهو بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس،و هو الذي نريده بالكبيرة الآن.و لكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع،فالقياس بمجرده لا يدل على كبره و عظمته.بل كان يجوز أن يرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنسانا يزني،فله أن يشهد،و يجلد المشهود عليه بمجرد شهادته .فإن لم تقبل شهادته فحده ليس ضروريا في مصالح الدنيا،و إن كان على الجملة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات.فإذا هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع.فأما من ظن أن له أن يشهد وحده،أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره،فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر و أما السحر،فإن كان فيه كفر فكبيرة،و إلا فعظمته بحسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس،أو مرض،أو غيره

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست