responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 175

و جملة من الأمور التي لا ينتظم العيش إلا بها.بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا، و لا ينتظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بإناث يختص بها عن سائر الفحول و لذلك لا يتصور أن يكون الزنا مباحا في أصل شرع قصد به الإصلاح.و ينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل،لأنه ليس يفوت دوام الوجود،و لا يمنع أصله،و لكنه يفوت تمييز الأنساب و يحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل.و ينبغي أن يكون أشد من اللواط،لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين،فيكثر وقوعه،و يعظم أثر الضرر بكثرته

المرتبة الثالثة:الأموال.

فإنها معايش الخلق،فلا يجوز تسلط الناس على تناولها كيف شاءوا،حتى بالاستيلاء و السرقة و غيرهما.بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس.إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها،و إن أكلت أمكن تغريمها.فليس يعظم الأمر فيها نعم:إذا جرى تناولها بطريق يعسر التدارك له،فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر و ذلك بأربع طرق أحدها:الخفية،و هي السرقة.فإنه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف يتدارك؟ الثاني:أكل مال اليتيم.و هذا أيضا من الخفية.و أعنى به في حق الولي و القيم ، فإنه مؤتمن فيه،و ليس له خصم سوى اليتيم،و هو صغير لا يعرفه.فتعظيم الأمر فيه واجب،بخلاف الغصب فإنه ظاهر يعرف،و بخلاف الخيانة في الوديعة،فإن المودع خصم فيه ينتصف لنفسه.

الثالث:تفويتها بشهادة الزور الرابع:أخذ الوديعة و غيرها باليمين الغموس.فإن هذه طريق لا يمكن فيها التدارك.

و لا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلا،و بعضها أشد من بعض،و كلها دون الرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس.

و هذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر،و إن لم يوجب الشرع الحد في بعضها و لكن أكثر الوعيد عليها،و عظم في مصالح الدنيا تأثيرها و أما أكل الربا.فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي،مع الإخلال بشرط وضعه الشرع.و لا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله.و إذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه،و بغير رضا الشرع من الكبائر،فأكل الربا أكل برضا المالك،و لكن

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست