responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 32

قال صلى اللّٰه عليه و سلم:[1] «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلاّ اللّٰه فإذا قالوها فقد عصموا منّى دماءهم و أموالهم» جعل أثر ذلك في الدم و المال.و أما الآخرة فلا تنفع فيها الأموال ،بل أنوار القلوب و أسرارها و إخلاصها،و ليس ذلك من فن الفقه،و إن خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في الكلام و الطب و كان خارجا عن فنه و أما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط،و إن كان غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها،مشغولا بالتفكر في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير ،و هذا الصلاة لا تنفع في الآخرة،كما أن القول باللسان في الإسلام لا ينفع، و لكن الفقيه يفتي بالصحة،أي أن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر و انقطع به عنه القتل و التعزير.فأما الخشوع و إحضار القلب الذي هو عمل الآخرة و به ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه،و لو تعرض له لكان خارجا عن فنه و أما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان حتى إذا امتنع عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته.و حكى أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول و يستوهب ما لها إسقاطا للزكاة،فحكى ذلك لأبي حنيفة رحمه اللّٰه،فقال:ذلك من فقهه،و صدق فان ذلك من فقه الدنيا،و لكن مضرّته في الآخرة أعظم من كل جناية،و مثل هذا هو العلم الضار و أما الحلال و الحرام فالورع عن الحرام من الدين،و لكن

الورع له أربع مراتب:

الأولى-الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة ،و هو الذي يخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة و القضاء و الولاية،و هو الاحتراز عن الحرام الظاهر الثانية-ورع الصالحين،و هو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات،

قال صلى اللّٰه عليه و سلم:[2] «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

و قال صلى اللّٰه عليه و سلم:[3] «الإثم حزّاز القلوب»

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست