responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 31

من العرب في الطريق،و لكن الحج شيء و سلوك الطريق إلى الحج شيء ثان،و القيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث،و معرفة طرق الحراسة و حيلها و قوانينها شيء رابع.و حاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة و الحراسة.و يدل على ذلك ما

روى مسندا[1] «لا يفتي النّاس إلاّ ثلاثة:أمير أو مأمور أو متكلّف». فالأمير هو الامام و قد كانوا هم المفتين،و المأمور نائبه،و المتكلف غيرهما ،و هو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة.و قد كان الصحابة رضى اللّٰه عنهم يحترزون عن الفتوى حتى كان يحيل كل واحد منهم على صاحبه،و كانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن و طريق الآخرة .و في بعض الروايات بدل المتكلف المرائي،فان من تقلد خطر الفتوى و هو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاه و المال.

فان قلت:هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات و الحدود و الغرامات و فصل الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام و الصلاة،و لا فيما يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال و الحرام.فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة:الإسلام،و الصلاة،و الزكاة،و الحلال و الحرام.فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها،علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة.و إذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهو في غيرها أظهر.

أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه و فيما يفسد،و في شروطه،و ليس يلتفت فيه إلا الى اللسان،و أما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أرباب السيوف و السلطنة عنه حيث

قال:[2] «هلّا شققت عن قلبه» للذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوف السيف،بل يحكم الفقيه بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف،مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ،و لم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل و الحيرة،و لكنه مشير على صاحب السيف،فان السيف ممتد إلى رقبته،و اليد ممتدة إلى ماله،و هذه الكلمة باللسان تعصم رقبته و ماله ما دامت له رقبة و مال،و ذلك في الدنيا ،و لذلك

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست