responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 170

فأما الخارج منه فقسمان(أحدهما)بحث عن غير قواعد العقائد،كالبحث عن الاعتمادات و عن الأكوان،و عن الادراكات،و عن الخوض في الرؤية:هل لها ضد يسمى المنع أو العمى، و إن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما لا يرى،أو ثبت لكل مرئى يمكن رؤيته منع بحسب عدده،إلى غير ذلك من الترهات المضلات.و القسم الثاني:زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد،و زيادة أسئلة و أجوبة،و ذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا و جهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر.فرب كلام يزيده الإطناب و التقرير غموضا و لو قال قائل:البحث عن حكم الادراكات و الاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر، و الخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد،فلا بأس بتشحيذه،كان كقوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضا،و ذلك هوس،فان الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع و لا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم و القدر المحمود من الكلام،و الحال التي يذم فيها، و الحال التي يحمد فيها،و الشخص الذي ينتفع به،و الشخص الذي لا ينتفع به فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة،و الآن قد ثارت البدع و عمت البلوى و أرهقت الحاجة،فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال و سائر الحقوق كالقضاء و الولاية و غيرهما ،و ما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك و التدريس فيه و البحث عنه لا يدوم،و لو ترك بالكلية لا ندرس،و ليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم،فينبغي أن يكون التدريس فيه و البحث عنه أيضا من فروض الكفايات،بخلاف زمن الصحابة رضى اللّه عنهم،فان الحاجة ما كانت ماسة إليه فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم،مستقل بدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة،و ذلك يدوم بالتعليم،و لكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه و التفسير،فان هذا مثل الدواء و الفقه مثل الغداء،و ضرر الغداء لا يحذر،و ضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر

فالعالم ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال

(إحداها)التجرد للعلم و الحرص عليه،فان المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام و إزالة الشكوك إذا عرضت.

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست