responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 169

و أما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب،و بالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرءان و الحديث الممزوج بفن من الوعظ و التحذير،فان ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين،إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده.فان عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه.فالجدل مع هذا و مع الأول حرام،و كذا من وقع في شك،إذ يجب إزالته باللطف و الوعظ،و الأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام

و استقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد

و هو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق،و ذلك فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ و التحذيرات العامية،فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل.فجاز أن يلقى إليه و اما في بلاد تقل فيها البدعة و لا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه،و لا يتعرض للأدلة،و يتربص وقوع شبهة فان وقعت ذكر بقدر الحاجة فان كانت البدعة شائعة و كان يخاف على الصبيان أن يخدعوا،فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم.و هذا مقدار مختصر.و قد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فان كان فيه ذكاء و تنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة و ظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد و هو قدر خمسين ورقة،و ليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد،إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين فان أقنعه ذلك عنه،و إن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة،و الداء غالبا،و المرض ساريا،فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه،و ينتظر قضاء اللّه تعالى فيه،إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من اللّه سبحانه،أو يستمر على الشك و الشبهة إلى ما قدر له فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب و جنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست