responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 168

اللّٰه و نافلة الذكر الذي فرضه لا إله إلا اللّٰه و تكبيرة الإحرام و السلام من الصلاة و شهادة التعيين و كل فرض يتعلق بالقول فإنه يعطيك نافلته و المواظبة عليه أن تقول لما تريده في الكون كُنْ فَيَكُونُ كما يعطيك الفرض أن تقول للحق تعالى افعل فيفعل

[المحبة هي ثمرة عطاء النوافل]

و الباب الجامع لما يعطى جميع النوافل أن يكون الحق يحبه فأنتجت النوافل محبة اللّٰه لعبده و لكن ما كل محبة بل المحبة التي بها يكون الحق سمعك الذي تسمع به و بصرك الذي تبصر به و يديك التي تبطش بها و رجلك الذي تسعى به و هذا منعنا أن نقول في المفاضلة في الأشياء لأن العرف يعطي أن البصر أفضل من الرجل عند الجماعة و هنا قد أنزل الحق نفسه أنه بصرك الذي تبصر به و رجلك التي تسعى بها و أعطى لكل حق حقيقة منه و هو لا يفضل نفسه فإنه هو الظاهر في كل ما ذكر أنه هو كما يليق بجلاله فليس البصر بأعلى و لا أفضل من الرجل وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يَعْلَمُونَ فهذا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل الخيرات على الإطلاق و على التقييد نافلة نافلة

(الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض و السنن)



إن الفرائض كالركائب و السنن مثل الطريق لها إلى غاياتها
فإذا قطعت الضرب كنت فريضة فتكون سمع الحق في آياتها
عكس النوافل فاعتبرها و التزم طرق الفضائل واسع في إثباتها

[الفرض العين الفرض الكفاية الفرض المشروط]

الفرائض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها اللّٰه تعالى على عباده و قطعها عليهم و أثم من لم يقم بها و هي على قسمين فرض عين و هو الذي لا يسقط عنه إذا عمله غيره و فرض كفاية و هو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره و قد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه و على ذلك الغير كالصلاة على الجنازة و غسل الميت و الجهاد و ثم فرض آخر يلوح بينهما له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر مثل الحج المفروض إذا لم يستطع و هو إن كان غير مخاطب به إلا مع الاستطاعة فهو فرض متوقف على شرطه فإذا حج عنه وليه سقط عنه و كان له الأجر أجر الأداء و ليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر و لا في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه فلا يشبه فرض الصلاة و لا يشبه فرض الكفاية

[السنن قسمان:سنة أمر بها الرسول و سنة ابتدعها واحد من الأمة]

و أما السنن فكل ما عدا ما تعين عمله و هو على قسمين سنة أمر بها و حرض عليها أو فعلها بنفسه و خير أمته في فعلها و سنة ابتدعها واحد من الأمة فاتبع فيها فله أجرها و أجر من عمل بها

[ثمرة عمل الفريضة في حياة المكلف]

فالفرض إذا جاء به العبد موفى فقد وفى ما تستحقه الربوبية عليه من العبودة فينتج له عمل الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحق سمعه فإن كون الحق سمع العبد حال للعبد و حكم الفرض يحول بينه و بين هذه الحال و هو أن يكون سمعا للحق فيسمع الحق بالعبد و هو قوله جعت فلم تطعمني و أما هذه الحيلولة التي أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه هي مقام محقق ثابت كما هو في نفس الأمر فيعرف عند ذلك العبد أن الحق هو لا هو و صاحب الحال يقول أنا

[السنة النبوية و السنن التي هي شرائع مستحسنة بعد رسول اللّٰه ص]

و السنن طرق الاقتداء و أعلاها الاقتداء بالحق حتى أكون في إطلاق أسمائه علي قريبا من التحقق بها لا من التخلق و أدناها في حق الولي الاقتداء بالذين قال اللّٰه فيهم أُولٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰاهُمُ اقْتَدِهْ و

العلماء ورثة الأنبياء و ما ورثوا إلا العلم فالسنة النبوية عالية المقام و هي الجمعية على الدين و إقامته و أن لا يتفرق فيه فهي تعلو بمن يأتيها و يسلك فيها في الحضرات المحمدية إلى غاياتها في المعارف و الأحوال و التجلي و أما السنن التي هي الشرائع المستحسنة بعد رسول اللّٰه ص و هو الاستحسان عند الفقهاء الذي قال فيه الشافعي رحمه اللّٰه من استحسن فقد شرع فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم و هو رضي اللّٰه عنه نطق بحقيقة مشروعة له لم تفهم عنه فإنه كان من الأربعة الأوتاد و كان قيامه بعلم الشرع حجبه عن أهل زمانه و من بعده روينا عن بعض الصالحين أنه لقي الخضر فقال له ما تقول في الشافعي فقال هو من الأوتاد فقال فما تقول في أحمد بن حنبل قال رجل صديق قال فما تقول في بشر الحافي قال ما ترك بعده مثله فهذه شهادة الخضر في الشافعي رحمه اللّٰه

[الشرع أباح البدعة الحسنة]

و لما صح عند الشافعي

أن النبي ص قال من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها و من سن سنة سيئة الحديث فلا شك أن الشرع قد أباح له أن يسن سنة حسنة و هي من جملة ما ورث من الأنبياء و هي حسنة أي يستحسنها الحق منه و هو سنها فمن استحسن أي من سن سنة حسنة فقد شرع و يا عجبا من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذا و هم يثبتون حكم المجتهد و إن أخطأ

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست