[ (مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع]
(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع {98}.
[ (مسألة 8): القدر المتیقن من الأذان المتعلق بالصلاة]
(مسألة 8): القدر المتیقن من الأذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الأذان
الذی یقال فی أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلی السفر لا یجزئه
{99}.
[ (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة]
(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة {100} إلا إذا کان
سماعه علی الوجه المحرّم، أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم {101}. _____________________________ {98} لتلازم الاستماع مع السماع- الذی هو المذکور فی الأدلة- إذا کان السماع ملتفتا إلیه فی الجملة. {99}
لأنّ المتفاهم من الأدلة إنّما هو ما یتعلق بالصلاة، مع أنّه لم نجد دلیلا
علی استحباب الأذان وراء المسافر، کما اعترف به فی الجواهر، و إن کان ذلک
عادة الأخیار فی قدیم الأعصار و لعلّهم أخذوا ذلک مما ورد فی الأذان عند
تولع الغول [1]، فیأتون به للدفع لا الرفع. {100} بناء علی ثبوت الإطلاق
حتّی من هذه الجهة، و لکنه مشکل، و الشک فیه یکفی فی عدم ثبوته، کما أنّ
التمسک بقاعدة الاشتراک مخدوش لأنّ عمدة دلیلها الإجماع، و لم یحرز بناء
الفقهاء علیها فی المقام، مع ما علم من مذاق الشارع من کثرة الاهتمام علی
تستر النساء من کلّ جهة حتّی من جهة الصوت، و حکایة صوتهنّ، و لا یبعد ثبوت
الإطلاق بالنسبة إلی المحرّم منهنّ. {101} الأول: کما إذا کان السماع
بعنوان التلذذ و الریبة. و الثانی: کما إذا کان الأذان بعنوان الغناء، أو
قیل بحرمة سماع صوتهنّ مطلقا.