العاشر: المحافظة علی العربیة و الترتیب و الموالاة فی الذکر {35}.
[ (مسألة 1): الجبهة: ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا]
(مسألة 1): الجبهة: ما بین قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلی و
الحاجبین طولا، و ما بین الجبینین عرضا {36} و لا یجب فیها الاستیعاب، بل
یکفی صدق السجود علی مسماها {37} و یتحقق _____________________________ أعم
من نجاسة موضع السجود کما هو واضح، مع أنّه معارض بغیره- کما تقدم- فلا
وجه للاستدلال به علی الجواز و قد تقدم فی (الثامن من شروط المکان) ما ینفع
المقام فراجع. {35} لعین ما تقدم فی [مسألة 19] من الفصل السابق إذ الدلیل واحد و إن اختلف الموضوع، فراجع. {36}
الجبهة: العضو المسطح الواقع بین الجبینین عرضا و طرف الأنف الأعلی و قصاص
الشعر طولا و الظاهر تطابق العرف و اللغة و کلمات الفقهاء علیه، بل و کذا
النصوص قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة: «الجبهة کلّها من قصاص شعر
الرأس إلی الحاجبین موضع السجود، فأیّما سقط ذلک إلی الأرض أجزأک مقدار
الدرهم أو مقدار طرف الأنملة» [1]. و نحوه خبر برید عن أبی جعفر علیه السلام: «الجبهة إلی الأنف أیّ ذلک أصبت به الأرض فی السجود أجزأک» [2]. و ذکر أحد الحدین و الاستغناء عنه بذکر الحدّ الآخر شائع فی المحاورات، فلا وجه للإشکال علیه بأنّه غیر متعرض للعرض. {37} لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة، و ظهور الاتفاق، و موثق عمار: «ما
[1] الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب السجود حدیث: 3.