بحرکة
بناء أو إعراب أو مد واجب أو تشدید أو سکون لازم، و کذا لو أخرج حرفا من
غیر مخرجه بحیث یخرج عن صدق ذلک الحرف فی عرف العرب {130}.
[ (مسألة 38): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج]
(مسألة 38): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة اللّه و الرّحمن و
الرّحیم و اهدنا و نحو ذلک {131}- فلو أثبتها بطلت، و کذا یجب إثبات همزة
القطع کهمزة أنعمت فلو حذفها حین الوصل بطلت {132}.
[ (مسألة 39): الأحوط ترک الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون]
(مسألة 39): الأحوط ترک الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون {133}. _____________________________ {130} لأنّ القرآن نزل علی ما هو المعهود فی عرف العرب، فلا بد من مراعاة ما تعارف فیه. {131}
لظهور تسالم أهل العربیة علی حذف همزة الوصل و إثبات همزة القطع و قد مر
لزوم مراعاة ما تسالموا علیه. و أرسل أهل العربیة إرسال المسلّمات أنّ
الهمزة علی ضربین ألف وصل، و ألف قطع، فکلّ ما ثبت فی الوصل، فهو ألف القطع
و ما لم یثبت فهو ألف الوصل، و ألف القطع قد تکون زائدة مثل ألف
الاستفهام، و قد تکون أصلیة مثل أخذ، و أمر. {132} لاشتمال الصلاة علی الباطل الداخلی، فلا یصلح للتقرب بها. هذا
إذا کان ذلک عن عمد، و إن کان عن غیر عمد تصح الصلاة إن تذکر بعد تجاوز
المحلّ، و إن تذکر قبله یعید الکلمة و إلا فتکون الصلاة باطلة من جهة
النقیصة العمدیة. {133} مقتضی الأصل عدم وجوب مراعاتها، و الصحة معها و
عدم مانعیتها إلا إذا توقف أداء الکلمة علیهما، أو قام إجماع أهل العربیة
علی اعتبارهما، أو ورد دلیل تعبدی علی لزومهما. و الأول باطل، و الثانی
ممنوع و الأخیر مفقود، فیبقی مقتضی الأصل بحاله.