[ (مسألة 23): إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا تجب علیه إعادة القراءة]
(مسألة 23): إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا تجب علیه إعادة القراءة، بل و کذا لو تذکر فی أثناء القراءة حتّی لو قرأ آیة لا _____________________________ إن
قلت: نعم الجاهل المقصّر بالحکم فی هذه المسألة تصح صلاته نصّا و إجماعا و
لکنه إن کان من باب اختصاص الحکم بالعالمین فهو غیر معقول، کما ثبت فی
محلّه، و إن کان الحکم مطلقا بالنسبة إلی العالم و الجاهل فلازمه بطلان
الصلاة بالنسبة إلیه کالعامد، و إن کان من باب تقبل الشارع العمل الناقص
بعد وجوده بدلا عن التام و إسقاط ما هو واجب علیه أولا للتسهیل و الامتنان
فهو مخالف لما یظهر من الأصحاب فی المقام من استحقاق العقاب و ثبوت الإثم و
عدم المعذوریة، إذ لا معنی لاستحقاق العقاب مع فراغ الذمة عن التکلیف. قلت أولا: اختصاص التکلیف بالعالمین معقول، کما أثبتناه فی الأصول. و ثانیا: إنّ ظاهر الصحیحة: «تمت صلاته و لا شیء علیه». عدم
استحقاق العقاب فلو تمَّ إجماع علیه نقول به و إلّا فمجرد النسبة إلی
الأصحاب لا یکون دلیلا علیه ما لم یکن إجماعا، فیصح اختیار الوجه الأخیر
بعد عدم ثبوت الإثم. و ثالثا: إنّ لکلّ واحد من الجهر و الإخفات فی
محلّه مصلحة تختص به لا تتغیر بالجهل بالحکم، و مصلحة أخری فی طول تلک
المصلحة الأولیة لأجل التسهیل فیصح العمل لأجل درک المصلحة الثانیة و یستحق
العقاب لتفویت المصلحة الأولی. إن قیل: أیّ تسهیل و تیسیر علی الأمة بعد استحقاق العقاب علی المخالفة؟ یقال:
التسهیل إنّما هو فی عدم الإعادة أو القضاء، و فی استحقاق العقاب أیضا
مصلحة الترغیب إلی تعلم الحکم و عدم إهماله، مع أنّه من اللّمم المکفرة،
فلا یبقی أثره إلی الآخرة إن شاء اللّه تعالی.