[ (مسألة 25): لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس]
(مسألة 25): لو تجدد العجز فی أثناء الصلاة عن القیام انتقل إلی الجلوس
{82} و لو عجز عنه انتقل إلی الاضطجاع و لو عجز عنه انتقل إلی الاستلقاء و
یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر {83}. _____________________________ و
أما ما قیل من أنّ القیام رکن و الاستقبال لیس کذلک، أو أنّ القیام جزء و
له وجود خارجیّ بخلاف الاستقبال فإنّه شرط و لیس إلا من مجرد الإضافة، فلا
بد من تقدیم القیام عند الدوران بینه و بین الاستقبال. ففیه: أنّ الرکنیة
التبعیة لا تصلح للترجیح فی مقابل ما ورد فی الاستقبال من حدیث «لا تعاد»
[1] مستقلا، و مجرد الوجود الخارجی فی القیام لا یکون مرجحا أما أولا:
فلأنّ للاستقبال أیضا وجود خارجی عند المتشرعة من بدء الصلاة إلی ختامها
بجمیع أجزائها و جزئیاتها، و یمکن ترجیح الاستقبال من هذه الجهة أیضا. و ثانیا: فلأنّ المناط کلّه هو التقید و هو حاصل فی کلّ من الجزء و الشرط فی عرض سواء ما لم یقم وجه معتبر للترجیح. {82}
لإطلاق أدلة البدلیة الشامل للحدوث و الاستدامة، مضافا إلی ظهور الإجماع و
لا یجب علیه استئناف ما مضی، لوقوعه بحسب تکلیفه جامعا للشرائط، فیشمله
إطلاق الدلیل لا محالة، مضافا إلی الأصل، و منه یعلم حکم الانتقال إلی
الاضطجاع و الاستلقاء و یمکن أن یصلّی صلاة واحدة بحالات أربع قائما، و
جالسا و مضطجعا، و مستلقیا، هذا إذا علم بعدم تجدد القدرة بعد ذلک و إلا
یتعیّن القطع و التأخیر إلی حصول القدرة و الاحتیاط فی الإتمام ثمَّ
الإعادة مع القدرة. {83} لأنّ الاستقرار شرط فی القراءة و لا استقرار فی
حال الهویّ، فلا بد من ترک القراءة حتّی یستقر و نسب إلی الأصحاب الإتیان
بالقراءة حال الهویّ لأنّه أقرب إلی القیام، فتشمله قاعدة المیسور، و لأنّ
الاستقرار شرط فی حال الاختیار