[ (مسألة 9): إذا ترک التعلّم فی سعة الوقت حتّی ضاق أثم]
(مسألة 9): إذا ترک التعلّم فی سعة الوقت حتّی ضاق أثم {39} و صحت صلاته علی الأقوی {40}، و الأحوط القضاء بعد _____________________________ أحیانا،
و قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی خبر السکونی: «تلبیة الأخرس و تشهده و
قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه» [1]. و لیس هذا
إلا لبیان المرتکز و ما هو المرکوز فی الفطرة بالنسبة إلی الخرسان و لیس
فیه تعبد خاص، و کان علی الماتن أن یذکر الإشارة بالإصبع أیضا. إلا أن
یقال: لا کلیة للإشارة بالإصبع بالنسبة إلی الخرسان و إنّما یشیرون یؤیدیهم
و أصابعهم فی بیان بعض الأمور لإتمامها، بل ربما تکون الإشارة قاصرة
بالنسبة إلی بعض المعانی. {38} لقاعدة إلحاق المندوب بالواجب إلا ما خرج
بالدلیل، و لقول مولانا الرضا علیه السلام: «کلّ سنة فإنّما تؤدی علی جهة
الفرض» [2]. و لشمول إطلاق جمیع الأدلة المتقدمة لها أیضا. {39} للإجماع، و لقبح تفویت التکلیف الاختیاری مع التمکن عنه عقلا، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة أیضا. {40}
لکثرة اهتمام الشارع بالصلاة و عدم رضائه بترکها مهما أمکن للمکلّف
الإتیان بها حتّی ورد لا تسقط الصلاة بحال [3] و هی و إن کانت مرسلة لم
توجد مسندة إلا أنّ العلم بکثرة اهتمام الشارع بالصلاة مطلقا یجعلها بحکم
المسند.
[1] الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب تکبیرة الإحرام حدیث: 11. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب الاستحاضة حدیث: 5.