أبطلها و استأنف و لا یجوز العدول علی الأقوی.[ (مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل]
(مسألة 22): لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل
حتّی فیما کان منه کالفرائض فی التوقیت و السبق و اللحوق {116}.
[ (مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا]
(مسألة 23): إذا عدل فی موضع لا یجوز العدول بطلتا {117} کما لو نوی بالظهر العصر و أتمها علی نیة العصر.
[ (مسألة 24): لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها]
(مسألة 24): لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی _____________________________ الثالثة: العدول من الحاضرة إلی الفائتة. و هذه الصور الثلاث جائزة کما تقدم. الرابعة:
العدول من الفائتة إلی الحاضرة و هو لا یجوز، للأصل، و ظهور الإجماع. کما
أنّ للعدول من حیث الفرضیة و النفلیة أربع صور أیضا من الفرض إلی الفرض، و
من الفرض إلی النفل، و من النفل إلی الفرض، و من النفل إلی النفل و یجوز
الأولان و لا یصح الثالث و سیأتی صحة الأخیرة. {116} لما تقدم فی الأمر
الأول من [مسألة 20] و تقدم الإشکال فیه، و فی المدارک- فی المقام-: «إنّه
صرح الأصحاب بجوازه إذا شرع فی لاحقه ثمَّ ذکر السابقة- إلی أن قال- و
للتوقف فی غیر المنصوص مجال»، و لکن یمکن أن یقال إنّ العدول من النفل إلی
النفل جائز، لأنّ خصوصیة التعدد فیها من الحالات لا من المقوّمات إذ الذات
واحدة من کلّ جهة و الإضافة متعددة، فیمکن أن لا یکون ذلک أیضا من العدول
الاصطلاحی، و مع الشک فی أنّه منه أو لا یرجع إلی أصالة عدم المانعیة. {117}
أما المعدول عنه، فلفقد استمرار النیة، و أما المعدول إلیه، فلعدم
مقارنتها لابتدائه. هذا ما قالوه فی وجه البطلان و تقدمت الخدشة فیه و
العمدة الإجماع کما تقدم.