[الرابع: العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة]
الرابع: العدول من الفریضة إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة
{107}، و قرأ سورة أخری- من التوحید أو غیرها {108}- و بلغ النصف أو تجاوز
{109}، و أما إذا لم یبلغ النصف، فله أن یعدل عن تلک السورة و لو کانت هی
التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها و یستأنف سورة الجمعة {110}.
[الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة]
الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة {111}، إذا دخل
فیها و أقیمت الجماعة و خاف السبق، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل فی
رکوع الرکعة الثالثة {112}. _____________________________ {107}
للإجماع، و النص ففی خبر ابن صبیح: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام رجل
أراد أن یصلّی الجمعة، فقرأ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قال علیه السلام: یتم
رکعتین ثمَّ یستأنف» [1]. {108} لعدم القول بالفصل، و للأولویة. {109} لإطلاق النص الشامل لصورة التجاوز عن النصف أیضا، و یأتی تمام الکلام فی [مسألة 16] من (فصل القراءة). {110} لما یأتی فی [مسألة 16] من (فصل القراءة). {111}
للنص، و الإجماع ففی صحیح ابن خالد: «عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة
فبینما هو قائم یصلّی إذ أذّن المؤذن و أقام الصلاة قال علیه السلام:
فلیصلّ رکعتین ثمَّ لیستأنف الصلاة مع الإمام و لتکن الرکعتان تطوعا» [2]. {112} لما یأتی من التفصیل فی [مسألة 27] من (فصل أحکام الجماعة).
[1] الوسائل باب: 72 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 56 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 1.