(مسألة 15): تجب استدامة النیة إلی آخر الصلاة {74}، بمعنی عدم حصول
الغفلة بالمرة بحیث یزول الداعی {75} علی وجه لو قیل له: ما تفعل؟ یبقی
متحیرا. و أما مع بقاء الداعی فی خزانة الخیال فلا تضرّ الغفلة {76}، و لا
یلزم الاستحضار الفعلی {77}.
[ (مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها]
(مسألة 16): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها {78} فعلا أو بعد _____________________________ اعتبار
الإخطار لا مقارنة آخر النیة بأول التکبیرة فإنّها منافیة لسهولة الشریعة
المقدسة فی هذا الأمر العالم البلوی، بل متعسرة إن لم تکن متعذرة، فلا بد و
أن یسقط هذا القید. {74} لما تقدم من لزوم صدور العمل بجمیع أجزائه و
جزئیاته عن النیة فکلّما دل علی وجوب النیة من عقل أو نقل فیما له أجزاء و
جزئیات یدل علی لزومها حدوثا و بقاء، و الأخیر عبارة عن استمرار النیة. {75} لما تقدم من أنّ النیة عبارة عن مجرد الداعی فمع بقائه یکون الفعلی مع النیة و مع زواله یکون بدونها. {76} لأنّ الداعی شیء و الالتفات إلیه شیء آخر و ما هو المعتبر إنّما هو الأول دون الأخیر. {77} للأصل و السیرة، و لسهولة الشریعة. {78}
لا بد من بیان أمور- الأول: إنّ استمرار النیة إنّما یعتبر فیما هو من
المکلّف به، ففی الصوم یعتبر الاستمرار فی جمیع آنات الزمان الصومی، لتقوّم
الصوم بالزمان و الآنات، و فی الحج یعتبر الاستمرار فی أفعاله لا فی
الأزمان المتخلّلة بینهما، فلو فرغ من الوقوف فی عرفات مثلا و بنی علی ترک
الحج رأسا و مضی علیه ساعة أو ساعات هکذا ثمَّ بدا له أن یتم حجه فأتمه مع
النیة مستجمعا للشرائط صح حجه و لا شیء علیه، و فی الصلاة یعتبر الاستمرار
فی الأفعال و القراءة و الأذکار. أمّا الأکوان الفارقة عنهما فإن دل دلیل
علی أنّها من الصلاة أیضا فیعتبر استمرار النیة فیها، و إلا فلا.