التیمم بدلها، و إن لم یتمکن یتیمم تیممین أحدهما بدل عن الغسل، و الآخر بدل عن الوضوء {29}.[ (مسألة 12): ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل]
(مسألة 12): ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث {30} کما أنّه ینتقض بوجدان الماء {31}، أو زوال العذر {32}، _____________________________ إنّ هذا هو الغرض المهم من التنزیل مطلقا. {29}
لأنّه إذا لم یجز الغسل عن الوضوء- کما هو المفروض- فبدله یکون کذلک أیضا و
لا یلزم زیادة البدل عن المبدل و لا وجه له. و ما روی من أنّ تیمم الحائض و
الجنب سواء [1] إنّما هو بالنسبة إلی الکیفیة لا التساوی من کلّ حیثیة و
جهة لا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال به فی مقابل ما تقدم من عدم
إجزاء غسل الحیض عن الوضوء و حینئذ فمع التمکن من الوضوء و عدم التمکن من
الغسل یتوضأ و یتیمم بدلا عن الغسل و مع عدم التمکن منهما یتیمم تیممین و
مع التمکن من الوضوء یغتسل و یتیمم بدلا عن الوضوء. {30} للنص، و
الإجماع، ففی صحیح زرارة قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: یصلّی الرجل
بتیمم واحد صلاة اللیل و النهار کلّها؟ فقال: نعم، ما لم یحدث، أو یصب ماء»
[2]. و نحوه غیره، و تقتضیه أصالة المساواة بین الطهارة المائیة و الترابیة فی کلّ شیء إلّا ما خرج بالدلیل. {31} لأدلة الطهارة المائیة، و ما تقدم من صحیح زرارة، مضافا إلی الإجماع. {32} لإطلاق أدلة الطهارة المائیة، و ظهور الإجماع، و أنّ المراد من قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا [3].
[1] الوسائل باب: 23 من أبواب الحیض حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 20 من أبواب التیمم حدیث: 1. [3] سورة النساء: الآیة 43.