الصلاة
الثانیة أیضا، و إن لم یکن مثل الاحتیاط السابق {11}، بل أمره أسهل. نعم،
لو علم بزوال العذر وجب التأخیر کما فی الصلاة السابقة.[ (مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه]
(مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط:
الآخر العرفی، فلا تجب المداقة فیه، و لا الصبر إلی زمان لا یبقی وقت إلّا
بقدر الواجبات فیجوز التیمم و الإتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبات أیضا،
بل لا ینافی إتیان بعض المقدمات القریبة بعد الإتیان بالتیمم قبل الشروع فی
الصلاة بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار {12}.
[ (مسألة 6): یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه]
(مسألة 6): یجوز التیمم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه و لا یجب التأخیر إلی زوال العذر {13}. نعم، مع العلم بزواله عما _____________________________ {11} لما مر من إمکان دفع المناقشة و الإشکال فیکون من الاحتیاط الحسن علی کلّ حال، مضافا إلی الخروج عن خلاف من قال بوجوب التأخیر. {12}
لأنّ ذلک کلّه هو المنساق من الأدلة المنزلة علی المتعارف، و عدم بناء
الشرع علی الدقیات العقلیة، بل و العرفیة أیضا، خصوصا فی الحکم المبنیّ أصل
تشریعه علی التسهیل و التیسیر. {13} لما تقدم من الطائفة الأولی من
الأخبار فی المسألة الثالثة، و مقتضی التعلیل فیها بقوله علیه السّلام:
«لأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعید» [1]. الشمول لأمثال المقام أیضا مضافا إلی
ظهور الإجماع. و احتمال أنّ القضاء من المؤقتات إلی ظنّ الموت و ظهور
أماراته، فیجب التأخیر إلی آخر الوقت لا دلیل علیه من عقل أو نقل، بل خلاف
ظواهر الأدلة المرغبة إلی القضاء فی کلّ آن و زمان [2].
[1] الوسائل باب: 3 من أبواب التیمم حدیث: 2. [2] الوسائل أحادیث باب: 2 من أبواب قضاء الصلاة.