بعدمه
و بقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم {7}. فتحصّل: أنّه إما عالم ببقاء
العذر إلی آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرین، فیجوز
المبادرة مع العلم بالبقاء، و یجب التأخیر مع العلم بالارتفاع، و مع
الاحتمال الأقوی جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء، و الأحوط التأخیر
خصوصا مع الظن بالارتفاع.[ (مسألة 4): إذا تیمم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أخری]
(مسألة 4): إذا تیمم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت
صلاة أخری یجوز الإتیان بها فی أول وقتها و إن احتمل زوال العذر فی آخر
الوقت علی المختار {8}، بل و علی القول بوجوب التأخیر فی الصلاة الأولی عند
بعضهم {9} لکن الأحوط التأخیر {10} فی _____________________________ المناط فی التکالیف الاضطراریة هو العجز المستوعب. {7}
لأنّه المتیقن من القسم الأول من الأخبار، و لکن الأحوط فیه التأخیر أیضا
خروجا عن مخالفة من قال بالتأخیر مطلقا، بل ادعی علیه الإجماع و إن کان
موهونا جدّا. {8} لإطلاق الطائفة الأولی من الأخبار الشاملة لهذه الصورة أیضا. {9}
نسب ذلک إلی جمع منهم الشیخ (قدّس سرّه)، لاستصحاب بقاء الطهارة، و ما دل
علی الاکتفاء بتیمم واحد لصلوات متعددة، و اختصاص ما تقدم من الطائفة
الثانیة من الأخبار بغیر التیمم. و نسب إلی السید (رحمه اللّه) عدم صحة
الصلاة بهذا التیمم و تابعه الشهید (قدّس سرّه)، لعدم جریان الاستصحاب،
لأنّه من الشک فی أصل الموضوع خصوصا بعد البناء علی عدم حصول الطهارة
بالتیمم، بل یحصل به مجرد الإباحة فقط. و فیه: ما لا یخفی، و لأنّ ما دل
علی الاکتفاء بتیمم واحد لصلوات متعددة مورده غیر هذه الصورة. و فیه: أنّه
مناف للإطلاق و التسهیل و الامتنان، و أنّ المورد لا یکون مقیدا و مخصصا
خصوصا فی الأحکام الامتنانیة. {10} لما مر من إمکان المناقشة فی الصحة.