2- النصف مع الربع {44}. 3- النصف مع الثمن {45}. 4- النصف مع الثلث {46}. 5- النصف مع السدس {47}. 6- الربع مع الثلاثین {48}. 7- الربع مع الثلث {49}. 8- الربع مع السدس {50}. 9- الثمن مع الثلاثین {51}. 10- الثمن مع السدس {52}. _____________________________ {44} کما إذا کان الوارث زوجا مع بنت واحدة من الزوجة، فله الربع حینئذ، و لها النصف مما ترکته أمها، کما مرّ. {45} کما إذا مات عن زوجة و بنت واحدة، فللزوجة الثمن، و للبنت الواحدة النصف. {46} کما إذا مات عن زوج- فله النصف مع عدم الولد- و أم مع عدم الحاجب. {47} کزوج، و أخ واحد أو أخت واحدة من الأم. {48} کما إذا خلّف المیت بنتین- أو أکثر- فلهما الثلثان، و زوجا فله الربع، کما تقدم سابقا فی السهام. {49} و ذلک لو ترک المیت زوجة لم یکن للزوج منها ولد و إن نزل، فتأخذ الربع، و أما مع عدم الحاجب، کما تقدم. {50} کما إذا خلّف زوجة، و واحدة من کلالة الأم، فللزوجة مع عدم الولد الربع، و للواحدة من کلالة الأم السدس. {51} کما فی الزوجة و البنتین، فلهما الثلثان، و الثمن للزوجة. {52} کما فی الزوجة مع الولد و أحد الأبوین، فلها الثمن، و له السدس،