5- السدس مع الثلث {39}. 6- الثمن مع مثله {40}. 7- الثمن مع الثلث {41}. 8- الثمن مع الربع {42}. و أما الصور الصحیحة فهی. 1- النصف مع مثله {43}. _____________________________ واحد منهما الثلث، لکن هذا لیس مقدرا، و إنما المقدر (الثلثان). {39} لأن الثلث سهم الأم مع عدم الحاجب- کما تقدم- و السدس سهمها مع الحاجب أو مع الولد، فلا یجامعه أصلا. {40} لأن الثمن سهم الزوجات، فلهن جمیعا الثمن، فلا یتصور ثمن آخر حینئذ. {41}
لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد، و الثلث نصیب الأم مع عدم الحاجب- أی لا
مع الولد- و المتعدد من کلالة الإخوة، فکیف یتصور اجتماعه مع الثمن؟! {42}
لأن الثمن نصیب الزوجة مع الولد، و الربع نصیبها مع عدم الولد، فکیف
یجتمعان؟! و کذا نصیب الزوج مع الولد الربع، و الزوجة إن لم یکن للزوج ولد،
و هما لا یجتمعان، فهذه صور الامتناع، و حاصلها واحدة من صور اجتماع
النصف، و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غیره، و اثنتان من صور اجتماع
الثمن مع غیره، و واحدة من اجتماع الثلاثین مع غیره، و اثنتان من صور
اجتماع الثلث مع غیره، کما تقدم مفصلا. {43} کما إذا ترک المیت زوجا، و أختا واحدة لأب أو لأبوین، فللزوج النصف، و کذا للأخت الواحدة، علی ما تقدم.