فإن
تباینت کما فی النصف و الثلث فالترکة من ستة {10}، و إن توافقت النسبة ضرب
الموفق من أحدهما فی الآخر کما لو اتفق فی الفریضة ربع و سدس فأصلها اثنا
عشر سهما {11}، و إن تماثلت اقتصرت علی أحدهما کالسدسین {12}، و إن تداخلت
فعلی العدد الأکثر کالنصف و الربع {13}. _____________________________ تجاوزه و زاد علیه، فهما المتوافقان، بالمعنی الأخص، کالستة و الثمانیة. و
المتباینان هما اللذان لو أسقط أقلهما عن الأکثر یبقی واحد، کالثلاثة و
الأربعة و یکون العاد لا محالة واحدا. و المتماثلان هما المتساویان قدرا. و
من أراد التفصیل فلیراجع کتاب خلاصة الحساب لشیخنا البهائی العاملی (قدس
اللّٰه سره). {10} لأن مخرج النصف اثنان، و مخرج الثلث ثلاثة، و هما
متباینان کما مر، فیضرب أحدهما فی الآخر تحصل ستة، نصفها للزوج، و ثلثها
للام مع عدم الحاجب، و الباقی یرد علیها فقط. {11} کما لو اجتمع زوج و
أب و أولاد للمیت، فإن للزوج الربع، و للأب السدس، و بین مخرج الربع و هو 4
و مخرج السدس و هو 6 توافق بالنصف فی کل منهما، فإن العدد الثالث العاد،
لهما هو 3، و هو مخرج النصف، فحینئذ نضرب نصف الربع أی 2- الذی موافق- فی
مخرج السدس، أی 6 فیصیر اثنی عشر. أو نضرب وفق 6، أی ثلاثة فی مخرج الربع،
أی 4 فیصیر اثنی عشر. کذلک، فتقسّم الفریضة إلی اثنی عشر سهما، و هو العدد الصحیح، سدسها 2 للأب، و ربعها 3 للزوج، و الباقی 7 للأولاد. و قس علی ذلک غیره. {12} لأن مخرج أحدهما هو مخرج الآخر، فمخرجها ستة، یصح سهم الأب کما یصح سهم الام منها بلا کسر. {13} کما لو اجتمع زوج و بنت واحدة، تکون الفریضة من أربعة، لأن مخرج الربع 4 و مخرج النصف 2 و الآخر داخل فی الأول، فیخرج سهم کل